الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٩٩ - كتاب الشهادات
تقبل ذلك [١].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٢]، و ما قدمناه في المسألة أيضا يدل عليه.
و روي عن عمرو ابن عمر و ابن الزبير أنهم قبلوا شهادة الأخ لأخيه، و لا مخالف لهم [٣].
مسألة ٤٨: تقبل شهادة الصديق لصديقه
و ان كان بينهما مهاداة و ملاطفة. و به قال جميع الفقهاء [٤].
إلا مالكا، فإنه قال: إذا كان بينهما مهاداة و ملاطفة لا تقبل شهادته، و ان لم تكن قبلت [٥].
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة ٤٩: تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر.
و به قال الشافعي [٦].
[١] المدونة الكبرى ٥: ١٥٦، و بداية المجتهد ٢: ٤٥٣، و المغني لابن قدامة ١٢: ٧٠، و الشرح الكبير ١٢: ٧٦، و الميزان الكبرى ٢: ٢٠١، و البحر الزخار ٦: ٣٦، و فيها نقل قول مالك هذا باختصار فلاحظ.
[٢] الكافي ٧: ٣٩٣ حديث ١- ٤، و من لا يحضره الفقيه ٣: ٢٦ حديث ٧، و التهذيب ٦: ٢٤٧- ٢٤٨ حديث ٦٢٩- ٦٣٢.
[٣] الحاوي الكبير ١٧: ١٦٥، و روي في المحلى ٩: ٤١٥ قول عمر بن الخطاب فقط فلاحظ.
[٤] حلية العلماء ٨: ٢٦٠، و الوجيز ٢: ٢٥١، و الميزان الكبرى ٢: ٢٠١، و البحر الزخار ٦: ٣٦، و المغني لابن قدامة ١٢: ٧١، و الشرح الكبير ١٢: ٧٥، و الحاوي الكبير ١٧: ١٦٢.
[٥] المدونة الكبرى ٥: ١٥٦، و حلية العلماء ٨: ٢٦١، و المغني لابن قدامة ١٢: ٧١، و البحر الزخار ٦: ٣٦، و الميزان الكبرى ٢: ٢٠١، و الحاوي الكبير ١٧: ١٦٣.
[٦] الام ٧: ٤٦، و حلية العلماء ٨: ٢٦١، و الوجيز ٢: ٢٥٠، و السراج الوهاج: ٦٠٥، و مغني المحتاج ٤: ٤٣٤، و المجموع ٢٠: ٢٣٥ و ٢٥١، و الميزان الكبرى ٢: ٢٠١، و المبسوط ١٦: ١٢٢، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير ٦: ٣٢، و شرح فتح القدير ٦: ٣٢، و المحلى ٩: ٤١٥، و المغني لابن قدامة ١٢: ٦٩، و الشرح الكبير ١٢: ٧٤، و بداية المجتهد ٢: ٤٥٣، و البحر الزخار ٦: ٣٦، و الحاوي الكبير ١٧: ١٦٦.