الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٠٠ - كتاب الشهادات
و قال أهل العراق: لا تقبل [١].
و قال النخعي و ابن أبي ليلى: تقبل شهادة الزوج لزوجته، و لا تقبل شهادة الزوجة لزوجها [٢].
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة ٥٠: لا يجوز قبول شهادة من لا يعتقد إمامة الأئمة الاثني عشر،
و لا منهم إلا من كان عدلا يعتقد العدل و التوحيد، و نفي القبائح عن الله تعالى، و نفي التشبيه. و من خالف في شيء من ذلك كان فاسقا، لا تقبل شهادته.
و قال الشافعي: أهل الآراء على ثلاثة أضرب:
منهم: من نخطئه و لا نفسقه- كالمخالف في الفروع- فلا ترد شهادته إذا كان عدلا [٣].
و منهم: من نفسقه و لا نكفره- كالخوارج و الروافض- نفسقهم و لا
[١] المبسوط ١٦: ١٢٢، و اللباب ٣: ١٨٧، و الهداية ٦: ٣٢، و شرح فتح القدير ٦: ٣٢، و تبيين الحقائق ٤: ٢١٩، و حلية العلماء ٨: ٢٦١، و المجموع ٢٠: ٢٥١، و الميزان الكبرى ٢: ٢٠١، و المغني لابن قدامة ١٢: ٦٩، و الشرح الكبير ١٢: ٧٤، و بداية المجتهد ٢: ٤٥٣، و أحكام القرآن لابن العربي ١: ٥١٠، و البحر الزخار ٦: ٣٦.
[٢] المحلى ٩: ٤١٥، و المغني لابن قدامة ١٢: ٦٩، و الشرح الكبير ١٢: ٧٤، و حلية العلماء ٨: ٢٦١، و بداية المجتهد ٢: ٤٥٣، و البحر الزخار ٦: ٣٦، و الحاوي الكبير ١٧: ١٦٦.
[٣] حلية العلماء ٨: ٢٦٨، و المغني لابن قدامة ١٢: ٣٠، و الشرح الكبير ١٢: ٤٠.