الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٧٧ - كتاب الأطعمة
و أيضا: روى جابر: أن النبي (عليه السلام) نهى عن أكل السنور، و عن أكل ثمنها [١].
مسألة ٧: لا يحل أكل الوبر و القنفذ،
و الوبر: دويبة سوداء، أكبر من ابن عرس، تأكل و تجتر [٢].
و قال الشافعي: يجوز أكلهما معا [٣].
دليلنا: إجماع الفرقة.
و روي عن النبي (عليه السلام) أنه قال: «خبيثة من الخبائث» [٤].
و روى عيسى بن نميلة [٥]، عن أبيه قال: كنت عند ابن عمر، فسئل عن القنفذ، فتلا قوله تعالى «قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً- الى قوله:- أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ» [٦] فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول:
[١] روي الحديث بألفاظ مختلفة، فمنها: «نهى رسول الله (ص) عن أكل الهر و أكل ثمنه»، و في لفظ: «نهى عن ثمن الكلب و السنور»، و في لفظ: «نهى عن ثمن السنور». انظر ذلك في سنن الدارقطني ٤: ٢٩٠ حديث ٧٨، و سنن أبي داود ٣: ٣٥٦ حديث ٣٨٠٧، و السنن الكبرى ٦: ١١، و سنن الترمذي ٣: ٥٧٧ حديث ١٢٧٩.
[٢] انظر حياة الحيوان للدميري ٢: ٣٤١.
[٣] الام ٢: ٢٤١، و حلية العلماء ٣: ٤٠٦، و المجموع ٩: ١١، و الميزان الكبرى ٢: ٥٨، و المغني لابن قدامة ١١: ٧١، و البحر الزخار ٥: ٣٣١.
[٤] سنن أبي داود ٣: ٣٥٤ حديث ٣٧٩٩، و مسند أحمد بن حنبل ٢: ٣٨١، و السنن الكبرى ٩: ٣٢٦، و الجامع لأحكام القرآن ٧: ١٢٠، و تلخيص الحبير ٤: ١٥٥ حديث ٢٠٠٧، و نيل الأوطار ٨: ٢٨٥.
[٥] عيسى بن نميلة الفزاري، روى عن أبيه، و عنه الدراوردي، وثقه ابن حبان. تهذيب التهذيب ٨: ٢٣٦.
[٦] الأنعام: ١٤٥.