الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٣٠ - كتاب آداب القضاء
إضرار، لأنه لا يمكنه الانتفاع، و بهذا الخبر استدل من راعى نقصان القيمة و لي فيه نظر.
مسألة ٢٨ [جواز امتناع البعض في القسمة مبعضة الضرر]
إن كانت القسمة يستضربها بعضهم دون بعض، مثل ان كانت الدار لاثنين، لواحد العشر، و للآخر الباقي، فاستضربها صاحب القليل دون الكثير، لم يخل الطالب من أحد أمرين إما أن يكون المنتفع به، أو المستضر، فان كان المنتفع به لم يجبر الممتنع على القسمة، لأن في ذلك ضررا عليه، و إن كان الطالب مستضرا اجبر الممتنع لأنه لا ضرر عليه.
و قال الشافعي: إن كان الطالب هو المنتفع به اجبر الممتنع عليها، و به قال أهل العراق [١].
و قال ابن أبي ليلى: يباع لهما و يعطى كل واحد منهما بحصة نصيبه من الثمن [٢].
و قال أبو ثور: لا يقسم كالجوهرة، و هذا مثل ما قلناه [٣].
[١] الام ٦: ٢١٣، و حلية العلماء ٨: ١٦٩، و المجموع ٢٠: ١٧٤، و كفاية الأخيار ٢: ١٦٧، و مغني المحتاج ٤: ٤٢١، و السراج الوهاج: ٦٠١، و المغني لابن قدامة ١١: ٤٩٦، و الشرح الكبير ١١: ٤٩٢، و الحاوي الكبير ١٦: ٢٥١.
[٢] المغني لابن قدامة ١١: ٤٩٥، و الشرح الكبير ١١: ٤٩٢، و حلية العلماء ٨:
١٦٩، و الحاوي الكبير ١٦: ٢٥١.
[٣] حلية العلماء ٨: ١٦٩، و المجموع ٢٠: ١٧٤، و الحاوي الكبير ١٦: ٢٥١.