الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٨٩ - كتاب الأطعمة
و إن لم يتسع الزمان لذبحه ثم مات حل أكله، و سواء كان ذلك لتعذر آلة أو غير ذلك [١]. و به قال مالك، و الأوزاعي، و الثوري، و أبو يوسف، و محمد، و أحمد، و إسحاق. و هو إجماع الصحابة [٢].
و انفرد أبو حنيفة بأن قال: إذا خرج ميتا فهو ميتة، لا يؤكل حتى يخرج حيا فيذبح، فيحل بالذبح [٣].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم [٤].
و أيضا: الأصل الإباحة، و المنع يحتاج إلى دليل.
و روى أبو داود في سننه عن مسدد، عن هشيم [٥]، عن مجالد [٦]، عن
[١] كفاية الأخيار ٢: ١٤٠، و السراج الوهاج: ٥٦٧، و مغني المحتاج ٤: ٣٠٦، و المبسوط للسرخسي ١٢: ٦، و النتف ١: ٢٢٨، و بداية المجتهد ١: ٤٢٨، و المحلى ٧: ٤٢٠، و المغني لابن قدامة ١١: ٥٢، و الشرح الكبير ١١: ٦٠.
[٢] بداية المجتهد ١: ٤٢٨، و المبسوط للسرخسي ١٢: ٦، و النتف ١: ٢٢٨، و المغني لابن قدامة ١١: ٥٢، و الشرح الكبير ١١: ٦٠، و المحلى ٧: ٤٢٠.
[٣] المبسوط للسرخسي ١٢: ٦، و النتف ١: ٢٢٨، و نصب الراية ٤: ١٩٢، و بداية المجتهد ١: ٤٢٨، و المغني لابن قدامة ١١: ٥٢، و الشرح الكبير ١١: ٦١، و المحلى ٧: ٤١٩.
[٤] الكافي ٦: ٢٣٤- ٢٣٥ حديث ٢- ٥، و من لا يحضره الفقيه ٣: ٢٠٩ حديث ٩٦٥ و ٩٦٦، و التهذيب ٩: ٥٨- ٥٩ حديث ٢٤٢- ٢٤٦.
[٥] هشيم بن بشير بن القاسم بن دينار السلمي أبو معاوية بن أبي خازم الواسطي، قيل: إنه بخاري الأصل. روى عن مجالة، و العوام بن حوشب، و عطاء بن السائب، و جماعة. و عنه مالك بن أنس، و شعبة، و الثوري، و غيرهم. ولد سنة أربع و مائة، و مات في شعبان سنة ثلاث و ثمانين و مائة. تهذيب التهذيب ١١: ٥٩.
[٦] مجالد بن سعيد بن عمير بن بسطام بن ذي مران؛ أبو عمرو الهمداني، و يقال: أبو سعيد الكوفي. روى عن الشعبي، و قيس بن أبي حازم، و أبي الوداك جبر بن نوف، و غيرهم. و عنه ابنه إسماعيل، و إسماعيل بن أبي خالد- و هو من أقرانه- و جرير بن حازم، و شعبة، و غيرهم.
تهذيب التهذيب ١٠: ٣٩.