الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٠٢ - كتاب الشهادات
فيها كافر، و إذا كان كافرا لا تقبل شهادته.
مسألة ٥١ [رد شهادة اللاعب بالشطرنج]
اللعب بالشطرنج حرام على أي وجه كان، و يفسق فاعله به، و لا تقبل شهادته.
و قال مالك و أبو حنيفة: مكروه [١]. إلا أن أبا حنيفة قال: هو يلحق بالحرام. و قالا جميعا: ترد شهادته [٢].
و قال الشافعي: هو مكروه و ليس بمحظور، و لا ترد شهادة اللاعب به إلا ما كان فيه قمارا، و ترك الصلاة حتى يخرج وقتها متعمدا، أو يتكرر ذلك منه و ان لم يتعمد ترك الصلاة حتى يذهب وقتها [٣].
و قال سعيد بن المسيب، و سعيد بن جبير: هو مباح [٤].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٥].
[١] الموطأ ٢: ٩٥٨ حديث ٧، و المدونة الكبرى ٥: ١٥٣، و الهداية ٦: ٣٨ و ٨: ١٣٢، و تبيين الحقائق ٦: ٣١، و الوجيز ٢: ٢٤٩، و الحاوي الكبير ١٧: ١٧٧.
[٢] اللباب ٣: ١٨٩، و الهداية ٦: ٣٨، و تبيين الحقائق ٤: ٢٢٢، و الفتاوى الهندية ٣: ٤٦٧، و المدونة الكبرى ٥: ١٥٣، و المغني لابن قدامة ١٢: ٣٧، و الشرح الكبير ١٢: ٤٥، و البحر الزخار ٦: ٢٥، و الحاوي الكبير ١٧: ١٧٩.
[٣] الام ٦: ٢٠٨، و مختصر المزني: ٣١٠، و الوجيز ٢: ٢٤٩، و حلية العلماء ٨: ٢٥٠، و المجموع ٢٠: ٢٢٨، و السراج الوهاج: ٦٠٣، و مغني المحتاج ٤: ٤٢٨، و السنن الكبرى ١٠: ٢١٢، و البحر الزخار ٦: ٢٥ و ٢٦، و الشرح الكبير ١٢: ٤٦، و الحاوي الكبير ١٧: ١٧٨ و ١٧٩.
[٤] مختصر المزني: ٣١١، و المجموع ٢٠: ٢٢٨، و المغني لابن قدامة ١٢: ٣٧، و السنن الكبرى ١٠: ٢١١، و البحر الزخار ٦: ٢٦، و تلخيص الحبير ٤: ٢٠٦، و الشرح الكبير ١٢ : ٤٦، و الحاوي الكبير ١٧: ١٧٩.
[٥] الكافي ٧: ٣٩٦ حديث ٩، و من لا يحضره الفقيه ٣: ٢٧ حديث ٧٦، و التهذيب ٦: ٢٤٣ حديث ٦٠٤.