الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٩٧ - كتاب الشهادات
المزني [١].
و قال باقي الفقهاء: أنها لا تقبل [٢].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٣].
و أيضا قوله تعالى «وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ» [٤] و قال تعالى «وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ» [٥] و ذلك عام.
مسألة ٤٥: شهادة الولد على والده لا تقبل بحال.
و قال الشافعي: إن تعلق بالمال أو بما يجري مجرى المال- كالدين و النكاح و الطلاق- قبلت، و ان شهد عليه بما يتعلق بالبدن- كالقصاص و حد الفرية- فيه وجهان، أحدهما: لا تقبل، و الثاني:- و هو الأصح- تقبل [٦].
[١] حلية العلماء ٨: ٢٥٨، و المجموع ٢٠: ٢٣٤، و المغني لابن قدامة ١٢: ٦٦- ٦٧، و الشرح الكبير ١٢: ٧٣- ٧٤، و بداية المجتهد ٢: ٤٥٣، و النتف ٢: ٨٠٠، و البحر الزخار ٦: ٣٥، و الحاوي الكبير ١٧: ١٦٣.
[٢] المدونة الكبرى ٥: ١٥٥، و أسهل المدارك ٣: ٢١٤، و بداية المجتهد ٢: ٤٥٢، و الام ٦: ٢١٦ و ٧: ٤٦، و كفاية الأخيار ٢: ١٦٣، و الوجيز ٢: ٢٥٠، و المجموع ٢٠: ٢٣٤، و المبسوط ١٦: ١٢١، و النتف ٢: ٨٠٠، و اللباب ٣: ١٨٧، و بدائع الصنائع ٦: ٢٧٢، و تبيين الحقائق ٤: ٢١٩، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير ٥: ٥٠٢ و ٦: ٣١، و شرح فتح القدير ٥: ٥٠٢ و ٦: ٣١، و المغني لابن قدامة ١٢: ٦٥ و ٦٦. و الشرح الكبير ١٢: ٧٢ و ٧٣، و مختصر المزني: ٣١٠، و الفتاوى الهندية ٣: ٤٦٩، و البحر الزخار ٦: ٣٥، و الحاوي الكبير ١٧: ١٦٣.
[٣] الكافي ٧: ٣٩٣ حديث ١- ٤، و دعائم الإسلام ٢: ٥٠٩ حديث ١٨٢١، و التهذيب ٦: ٢٤٧- ٢٤٨ حديث ٦٢٩- ٦٣٢.
[٤] البقرة: ٢٨٢.
[٥] الطلاق: ٢.
[٦] حلية العلماء ٨: ٢٦٠، و الوجيز ٢: ٢٥١، و المجموع ٢٠: ٢٣٤، و الميزان الكبرى ٢: ٢٠١، و المغني لابن قدامة ١٢: ٦٧، و الشرح الكبير ١٢: ٧٤، و البحر الزخار ٦: ٣٦، و الحاوي الكبير ١٧: ١٦٥.