الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٤٧ - كتاب الأيمان
آخر و ان كان ولده و عياله في غير ذلك المكان، و الأول أوضح.
مسألة ٤٣: إذا حلف لا يدخل دارا، فصعد سطحا، لم يحنث به.
قال الشافعي [١].
و اختلف أصحابه على طريقين: منهم من قال ان لم يكن السطح محجرا لم يحنث وجها واحدا. و ان كان محجرا فعلى وجهين [٢].
و قال أبو حنيفة: يحنث بكل حال [٣].
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، و شغلها يحتاج الى دليل.
و أيضا فالسطح حاجز كالحائط، و لو وقف على نفس الحائط فلا خلاف أنه لا يحنث، فالسطح مثله.
و أيضا فلا خلاف أنه لو حلف لا يدخل بيتا، فدخل غرفة فوقه لا يحنث، فالسطح مثله.
و أيضا فإذا وقف على السطح لا يقال دخل الدار، بل يقال وقف على سطحها و لم يدخلها، فاذا انتفى عنه دخولها لم يحنث.
[١] الام ٧: ٧٣، و مختصر المزني: ٢٩٤، و حلية العلماء ٧: ٢٦٠، و الوجيز ٢: ٢٢٦، و المجموع ١٨: ٤٨، و الميزان الكبرى ٢: ١٣١، و السراج الوهاج: ٥٧٦، و مغني المحتاج ٤: ٣٣٢، و الشرح الكبير ١١: ٢٤٥، و البحر الزخار ٥: ٢٤٦.
[٢] حلية العلماء ٧: ٢٦٠، و المجموع ١٨: ٤٨.
[٣] النتف ١: ٤٠٤، و الهداية ٤: ٣٣، و شرح فتح القدير ٤: ٣٣، و اللباب ٣: ١٤٤، و المبسوط ٨: ١٧٢، و الفتاوى الهندية ٢: ٦٨ و ٦٩، و بدائع الصنائع ٣: ٣٦، و تبيين الحقائق ٣: ١١٨، و حلية العلماء ٧: ٢٦٠، و المجموع ١٨: ٤٨، و الميزان الكبرى ٢: ١٣١، و الشرح الكبير ١١: ٢٤٥، و البحر الزخار ٥: ٢٤٦.