الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٨٦ - كتاب الأطعمة
فإنهم قالوا: إنه حرام [١].
و روى أصحابنا تحريم ذلك إذا كان غذاؤه كله من ذلك [٢].
و يزول حكم الجلل عندنا بأن يحبس و يطعم علفا طاهرا: الناقة أربعين يوما، و البقرة عشرين يوما، و الشاة عشرة أيام، أو سبعة أيام، و الدجاجة ثلاثة أيام.
و لم أعرف للفقهاء في ذلك نصا.
و حكى بعض أصحاب الشافعي ما حددناه عن بعض أهل العلم، و قال: لا معول على ذلك، بل المعول على ما يزول معه حكم الجلل باعتبار العادة، فيحبس ذلك القدر [٣].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم [٤].
و أيضا: روى مجاهد، عن ابن عمر: أن النبي نهى عن أكل الجلالة و ألبانها [٥].
[١] المحلى ٧: ٤١٠، و المغني لابن قدامة ١١: ٧٣، و الشرح الكبير ١١: ٩١، و حلية العلماء ٣: ٤٠٧، و المجموع ٩: ٣٠، و الميزان الكبرى ٢: ٥٨.
[٢] الكافي ٦: ٢٥٠- ٢٥٣ حديث ١- ١٢، و دعائم الإسلام ٢: ١٢٤ حديث ٤٢٩، و التهذيب ٩: ٤٥ حديث ١٨٨- ١٨٩، و الاستبصار ٤: ٧٦- ٧٧ حديث ٢٨١- ٢٨٥.
[٣] انظر حلية العلماء ٣: ٤٠٧، و شرح الأزهار ٤: ٩٨.
[٤] الأخبار المشار إليها في الهامش رقم: (٢) فلا حاجة لإعادتها.
[٥] سنن أبي داود ٣: ٣٥١ حديث ٣٧٨٥، و سنن الترمذي ٤: ٢٧٠ حديث ١٨٢٤، و سنن ابن ماجة ٢: ١٠٦٤ حديث ٣١٨٩، و السنن الكبرى ٩: ٣٣٢، و تلخيص الحبير ٤: ١٥٦ حديث ٢٠٠٨.