الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٨٤ - كتاب الأطعمة
فوجه الدلالة: أن الله تعالى أوجب الجزاء على المحرم، و على المحل في الحرم بقتل الصيد المأكول و الجناح، فلما رفع الجناح عمن قتل هذه، محرما كان أو في الحرم، و كلها وحوش، ثبت أنها مما لا يحل أكلها.
مسألة ١٤: جوارح الطير كلها محرمة؛
مثل: البازي، و الصقر، و العقاب، و الباشق، و الشاهين و نحوها. و به قال الشافعي، و أبو حنيفة [١].
و قال مالك: الطائر كله حلال [٢]، لقوله تعالى «قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً» [٣] الآية.
دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم [٤].
و أيضا: روى عاصم بن ضمرة، عن علي (عليه السلام)، و سعيد بن جبير، عن ابن عباس: أن النبي (عليه السلام) نهي عن كل ذي ناب من
[١] الام ٢: ٢٤١، و مختصر المزني: ٢٨٥ و ٢٨٦، و كفاية الأخيار ٢: ١٤٢ و ١٤٣، و السراج الوهاج: ٥٦٥، و مغني المحتاج ٤: ٣٠٠، و المجموع ٩: ٢٤، و الوجيز ٢: ٢١٥، و الميزان الكبرى ٢: ٥٧، و أحكام القرآن للجصاص ٣: ١٨، و النتف ١: ٢٣٢، و اللباب ٣: ١٢١، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير ٨: ٦١، و عمدة القاري ٢١: ١٣٢، و بدائع الصنائع ٥: ٣٩، و تبيين الحقائق ٥: ٢٩٤، و المحلى ٧: ٤٠٤ و ٤٠٥، و المغني لابن قدامة ١١: ٦٩، و الشرح الكبير ١١: ٧١.
[٢] بداية المجتهد ١: ٤٥٤، و أحكام القرآن للجصاص ٣: ١٨، و النتف ١: ٢٣٢، و المغني لابن قدامة ١١: ٦٩، و الشرح الكبير ١١: ٧١، و الميزان الكبرى ٢: ٥٧.
[٣] الأنعام: ١٤٥.
[٤] الكافي ٦: ٢٤٤ و ٢٤٥ و ٢٤٧ حديث ٢- ٣ و حديث ١، و التهذيب ٩: ١٦ حديث ٦٥ و ص ٣٨ حديث ١٦١ و ١٦٢.