الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٦٧ - كتاب الضحايا
دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم [١].
و أيضا: روى جبير بن مطعم قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله):
«عرفة كلها موقف و ارتفعوا عن عرفة، و مزدلفة كلها موقف و ارتفعوا عن محسر، و أيام منى كلها أيام ذبح» [٢].
و روي عن النبي (عليه السلام) أنه قال: «الضحايا الى هلال المحرم» [٣]، فالظاهر أن الوقت باق إلى هلال المحرم إلا ما أخرجه الدليل.
مسألة ٢٩: العقيقة سنة مؤكدة، و ليست بواجبة.
و به قال الشافعي [٤].
و قال أبو حنيفة: غير مسنونة، و لا واجبة [٥].
و قال محمد: كانت واجبة في صدر الإسلام، ثم نسخت بالأضحية [٦].
[١] من لا يحضره الفقيه ٢: ٢٩١ حديث ١٤٣٩، و التهذيب ٥: ٢٠٢- ٢٠٣ حديث ٦٧٣ و ٦٧٤، و الاستبصار ٢: ٢٦٤ حديث ٩٣٠ و ٩٣١.
[٢] مسند أحمد بن حنبل ٤: ٨٢، و السنن الكبرى ٩: ٢٩٥ و ٢٩٦، و مجمع الزوائد ٣: ٢٥١، و ٤: ٢٤ و ٢٥ بتفاوت يسير في اللفظ.
[٣] السنن الكبرى ٩: ٢٩٧، و كنز العمال ٥: ٩٠ حديث ١٢١٩٢.
[٤] حلية العلماء ٣: ٣٨٣، و الوجيز ٢: ٢١٥، و كفاية الأخيار ٢: ١٤٩، و المجموع ٨: ٤٢٦ و ٤٢٩، و الميزان الكبرى ٢: ٥٤، و البحر الزخار ٥: ٣٢٢، و فتح الباري ٩: ٥٨٨، و عمدة القارئ ٢١: ٨٣.
[٥] عمدة القاري ٢١: ٨٣، و فتح الباري ٩: ٥٨٨، و المغني لابن قدامة ١١: ١٢٠، و الشرح الكبير ٣: ٥٩٣، و بداية المجتهد ١: ٤٤٨، و حلية العلماء ٣: ٣٨٣، و الميزان الكبرى ٢: ٥٤، و البحر الزخار ٥: ٣٢٣.
[٦] كتاب الآثار (مخطوط): باب زكاة الجنين و العقيقة، و بدائع الصنائع ٥: ٦٩، و عمدة القاري ٢١: ٨٣، و فتح الباري ٩: ٥٨٨، و البحر الزخار ٥: ٣٢٣.