الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٤٢ - كتاب الأيمان
دليلنا: طريقة الاحتياط، و أيضا قوله تعالى «أَوْ كِسْوَتُهُمْ» [١] و من أعطى غيره قلنسوة لا يقال كساه.
مسألة ٣٧: صوم الثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابع،
لا يجوز التفريق فيه.
و للشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه، ذكره في الصوم، و به قال أبو حنيفة و أصحابه، و اختاره المزني [٢].
و القول الآخر: هو بالخيار ان شاء تابع و ان شاء فرق. و به قال الحسن البصري، و عطاء، و مالك [٣].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٤]، و طريقة الاحتياط تقتضي ذلك، لأنه إذا تابع فلا خلاف أن الفرض سقط عنه، و إذا فرق فليس على براءة ذمته دليل.
[١] المائدة: ٨٩.
[٢] الأم ٧: ٦٦، و مختصر المزني: ٢٩٣، و حلية العلماء ٧: ٣٠٩، و المجموع ١٨: ١٢٢، و السراج الوهاج: ٥٧٤، و مغني المحتاج ٤: ٣٢٨، و المبسوط ٨: ١٥٥، و تفسير الرازي ١٢: ٧٧، و الكشاف ١: ٦٧٣، و الجامع لأحكام القرآن ٦: ٢٨٣، و المحلى ٨: ٧٥، و بداية المجتهد ١: ٤٠٥، و البحر الزخار ٥: ٢٦٦، و الحاوي الكبير ١٥: ٣٢٩.
[٣] الام ٧: ٦٦، و مختصر المزني: ٢٩٣، و حلية العلماء ٧: ٣٠٩، و المجموع ١٨: ١٢٢، و السراج الوهاج: ٥٧٤، و مغني المحتاج ٤: ٣٢٨، و المدونة الكبرى ٢: ١٢٢، و المحلى ٨: ٧٥، و بداية المجتهد ١: ٤٠٥، و تفسير الرازي ١٢: ٧٧، و الجامع لأحكام القرآن ٦: ٢٨٣، و الحاوي الكبير ١٥: ٣٢٩.
[٤] الكافي ٧: ٤٥٢- ٤٥٣ حديث ٣ و ٨، و من لا يحضره الفقيه ٣: ٢٢٩ حديث ١٠٨٢، و التهذيب ٨: ٢٩٥ حديث ١٠٩٢.