الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٧٤ - كتاب الأطعمة
فحسب، و الباقي كله طاهر [١].
و قال أبو حنيفة: الحيوان على أربعة أضرب: طاهر مطلق و هو النعم و ما في معناها، و نجس العين و هو الخنزير، و نجس نجاسة يجري مجرى ما ينجس بالمجاورة و هو الكلب و الذئب و السباع كلها، و مشكوك فيه و هو الحمار [٢].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم [٣]، و قد مضى ذلك في كتاب الطهارة [٤].
مسألة ٣ [أنواع السباع و أحكام لحومها]
السباع على ضربين: ذي ناب قوي يعدو على الإنسان؛ كالأسد، و النمر، و الذئب، و الفهد، فهذا كله لا يؤكل بلا خلاف.
الثاني: ما كان ذا ناب ضعيف لا يعدو على الناس، و هو الضبع، و الثعلب، فعندنا أنه حرام أكلهما.
و قال الشافعي: هما مباحان [٥].
و قال مالك: أكل الضبع حرام [٦].
[١] المجموع ٩: ٢ و ٣، و المغني لابن قدامة ١: ٧٠.
[٢] لم أقف على التفصيل المذكور في المصادر المتوفرة.
[٣] الكافي ٦: ٢٤٥ حديث ٤- ٦، و التهذيب ٩: ٣٩ حديث ١٦٣- ١٦٥.
[٤] انظر المسألة رقم: ٩ و ١٠ و ١٢ من كتاب الطهارة.
[٥] الأم ٢: ٢٤١ و ٢٤٢ و ٢٤٤ و ٢٤٩، و مختصر المزني: ٢٨٦، و كفاية الأخيار ٢: ١٤٢، و السراج الوهاج: ٥٦٥، و مغني المحتاج ٤: ٢٩٩، و الوجيز ٢: ٢١٥، و المجموع ٩: ٩، و حلية العلماء ٣: ٤٠٦، و المحلى ٧: ٤٠٠، و المغني لابن قدامة ١١: ٦٨، و بداية المجتهد ١: ٤٥٤، و أحكام القرآن للجصاص ٣: ١٨ و ٢٠، و عمدة القاري ٢١: ١٣٢، و فتح الباري ٩: ٦٥٧ و ٦٥٨، و الجامع لأحكام القرآن ٧: ١٢١، و البحر الزخار ٥: ٣٣٠، و بدائع الصنائع ٥: ٣٩.
[٦] المغني لابن قدامة ١١: ٨٣، و الشرح الكبير ١١: ٨٤، و الجامع لأحكام القرآن ٧: ١٢١.