الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٧٣ - كتاب العتق
العتق، فإن نوى العتق عتق، و ان لم ينو لم ينعتق [١].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٢]، و أيضا الأصل بقاء الرق و إيجاب العتق بما قالوه يحتاج إلى دليل، و ما ذكرناه مجمع على وقوع العتق به.
مسألة ١٥ [لا ولاء على المنعتق بالمكاتبة و نحوها]
إذا أعتق المكاتب بالأداء، أو اشترى العبد نفسه من مولاه، عتق، و لم يثبت للمولى عليه الولاء إلا بأن يشرط ذلك عليه.
و قال جميع الفقهاء: يثبت له عليه الولاء و ان لم يشرط [٣].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٤]، و أيضا قوله (عليه السلام): «الولاء لمن أعتق» [٥] و هذا لم يعتقه، و إنما بائعه، و العبد إنما انعتق بالأداء، أو ابتياع نفسه.
مسألة ١٦: إذا أعتق عن غيره عبدا بإذنه،
وقع العتق عن الآذن دون المعتق، سواء كان بعوض أو بغير عوض. و به قال الشافعي [٦].
[١] النتف في الفتاوى ١: ٤١٥، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير ٣: ٣٥٩، و شرح فتح القدير ٣: ٣٥٩، و بدائع الصنائع ٤: ٤٦ و ٥٤، و تبيين الحقائق ٣: ٦٧، و المغني لابن قدامة ١٢: ٢٣٤، و الشرح الكبير ١٢: ٢٣٥، و مغني المحتاج ٤: ٤٩٢ و ٤٩٣، و السراج الوهاج:
٦٢٥، و المجموع ١٦: ٤، و الوجيز ٢: ٢٧٣ و ٢٧٤، و بداية المجتهد ٢: ٣٦٦، و أسهل المدارك ٣: ٢٤٤.
[٢] انظر من لا يحضره الفقيه ١: ١٨ حديث ٤٩.
[٣] بداية المجتهد ٢: ٣٧٧، و الحاوي الكبير ١٨: ٨٩.
[٤] من لا يحضره الفقيه ٣: ٧٧ حديث ٢٧٥، و التهذيب ٨: ٢٧٠ حديث ٩٨٥.
[٥] صحيح البخاري ٣: ٢٠٠، و سنن ابن ماجة ١: ٦٧١ حديث ٢٠٧٦، و سنن النسائي ٦: ١٦٤، و مسند أحمد بن حنبل ١: ٢٨، و سنن الدارقطني ٣: ٢٣، و الموطأ ٢: ٥٦٢ حديث ٢٥. و غيرها من المصادر التي أشرنا إليها في المسائل السابقة.
[٦] المغني لابن قدامة ٧: ٢٥١، و الشرح الكبير ٧: ٢٥١، و الحاوي الكبير ١٨: ٩٠.