الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٩٦ - كتاب المكاتب
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [١].
و أيضا قوله (عليه السلام): «المؤمنون عند شروطهم» [٢]. و من ادعى أن الحاكم له أخذه، و أن يعتق عليه، فعليه الدلالة.
مسألة ٢٠ [حكم شراء المكاتب لجارية و حكم وطئها]
إذا اشترى المكاتب جارية، صح شراؤه بلا خلاف، و له وطؤها إذا أذن سيده في ذلك، فأما بغير إذنه فلا يجوز.
و للشافعي مع الإذن قولان: أحدهما لا يحل. و الآخر مثل ما قلناه [٣].
دليلنا: إجماع الفرقة، و لأن عندنا أنه يجوز أن يحلل الرجل جاريته لأخيه.
و أيضا: فإذا أحل لمملوكه التصرف ملك التصرف، و إن لم يملك الرقبة، و هذا من التصرف.
مسألة ٢١ [حكم إعطاء المكاتب من مال زكاة السيد]
إذا كاتب عبده، و كان السيد تجب عليه الزكاة، وجب عليه أن يعطيه شيئا من زكاته، يحتسب به من مال مكاتبته، و إن لم يكن ممن وجب عليه الزكاة، كان ذلك مستحبا غير واجب.
و قال الشافعي: الإيتاء واجب عليه، و لم يفصل [٤].
[١] الكافي ٧: ١٧٣ حديث ٢، و التهذيب ٨: ٢٧٣ حديث ٩٩٨، و الاستبصار ٤: ٣٥ حديث ١١٩.
[٢] فتح الباري ٤: ٤٥٢، و تلخيص الحبير ٣: ٢٤، و الجامع لأحكام القرآن ٦: ٣٣، و المصنف لابن أبي شيبة ٦: ٥٦٨ حديث ٢٠٦٤، و المغني لابن قدامة ٤: ٣٨٤، و الشرح الكبير ٤: ٣٨٦، و التهذيب للمؤلف ٧: ٣٧١ حديث ١٥٠٣، و الاستبصار له أيضا ٣: ٢٣٢ حديث ٨٣٥.
[٣] الوجيز ٢: ٢٩٣، و الحاوي الكبير ١٨: ١٨٥، و انظر حلية العلماء ٦: ٢١٢- ٢١٣.
[٤] مختصر المزني: ٣٢٤، و حلية العلماء ٦: ٢١٣، و الوجيز ٢: ٢٨٨، و السراج الوهاج: ٦٣٧، و مغني المحتاج ٤: ٥٢١، و الميزان الكبرى ٢: ٢٠٥، و المجموع ١٦: ٢٨، و أحكام القرآن للجصاص ٣: ٣٢٢، و الجامع لأحكام القرآن ١٢: ٢٥٢، و الشرح الكبير ١٢: ٤٤٠، و البحر الزخار ٥: ٢١٨، و الحاوي الكبير ١٨: ١٨٦ و ١٨٧.