الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٧٥ - كتاب الشهادات
و ذهب قوم إلى: أنه لا يقضى بالشاهد الواحد مع اليمين: ذهب إليه الزهري، و النخعي [١]، و في الفقهاء الأوزاعي، و ابن شبرمة، و الثوري، و أبو حنيفة و أصحابه [٢].
قال محمد بن الحسن: ان قضى بالشاهد مع اليمين نقضت حكمه [٣].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٤].
و روى عمرو بن دينار، عن ابن عباس: ان النبي (عليه السلام) قضى باليمين مع الشاهد [٥].
و في رواية مسلم بن خالد الزنجي [٦]، عن عمرو بن دينار، عن
[١] المغني لابن قدامة ١٢: ١١، و أحكام القرآن لابن العربي ١: ٥١٧، الحاوي الكبير ١٧: ٦٨.
[٢] أحكام القرآن للجصاص ١: ٥١٤، و النتف ٢: ٨٧٦، و حلية العلماء ٨: ٢٨٠، و المغني لابن قدامة ١٢: ١١، و الميزان الكبرى ٢: ٢٠٠، و البحر الزخار ٥: ٤٠٣، الحاوي الكبير ١٧: ٦٨.
[٣] المغني لابن قدامة ١٢: ١١، و الحاوي الكبير ١٧: ٦٨.
[٤] الكافي ٧: ٣٨٥ حديث ١- ٥، و من لا يحضره الفقيه ٣: ٣٣ حديث ١٠٣- ١٠٤، و التهذيب ٦: ٢٧٢ حديث ٧٤٠- ٧٤٢، و الاستبصار ٣: ٣٢ (باب ما يجوز فيه شهادة الواحد مع يمين المدعي).
[٥] صحيح مسلم ٣: ١٣٣٧ حديث ٣، و سنن الدارقطني ٤: ٢١٤ حديث ٣٨، و سنن أبي داود ٣: ٣٠٨ حديث ٣٦٠٨، و سنن ابن ماجة ٢: ٧٩٣ حديث ٢٣٧٠، و ترتيب مسند الشافعي ٢: ١٧٨، و السنن الكبرى ١٠: ١٦٧ و ١٦٨، و تلخيص الحبير ٤: ٢٠٥ حديث ٢١٣٢.
[٦] مسلم بن خالد بن فروة المخزومي، مولاهم، أبو خالد الزنجي المكي الفقيه، روى عن زيد بن أسلم و أبي طوالة و العلاء بن عبد الرحمن و غيرهم، و عنه ابن وهب و الشافعي و عبد الملك بن الماجشون و جماعة غيرهم، مات في خلافة هارون سنة ثمانين و مائة. تهذيب التهذيب ١٠: ١٢٨.