الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٧١ - كتاب الشهادات
و قال قوم: انها لا تقبل بحال، لا في الجراح و لا في غيرها، تفرقوا أو لم يتفرقوا. ذهب إليه ابن عباس، و شريح، و الحسن البصري، و عطاء، و الشعبي [١]. و في الفقهاء الأوزاعي، و الثوري، و ابن أبي ليلى، و أبو حنيفة و أصحابه، و الشافعي [٢].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٣]، و عليه إجماع الصحابة.
روى ابن أبي مليكة [٤]، عن ابن عباس أنه قال: لا تقبل شهادة الصبيان في الجراح [٥].
فخالفه ابن الزبير، فصار الناس إلى قول ابن الزبير [٦].
[١] الشرح الكبير ١٢: ٣٢، و البحر الزخار ٦: ٢١، و عمدة القارئ ١٣: ٢٣٩.
[٢] الأم ٧: ٤٧ و ٨٨، و مختصر المزني: ٣٠٥، و كفاية الأخيار ٢: ١٦٨، و حلية العلماء ٨: ٢٤٧، و المجموع ٢٠: ٢٢٦ و ٢٢٧، و الميزان الكبرى ٢: ١٩٨، و المحلى ٩: ٤٢١، و المبسوط ١٦: ١٢٤، و النتف ٢: ٧٩٧، و بدائع الصنائع ٦: ٢٦٦، و تبيين الحقائق ٤: ٢١٨، و الشرح الكبير ١٢: ٣٢، و البحر الزخار ٦: ٢١، و عمدة القارئ ١٣: ٢٣٩.
[٣] الكافي ٧: ٣٨٩ حديث ٢ و ٣ و ٦، و من لا يحضره الفقيه ٣: ٢٧ حديث ٧٩، و التهذيب ٦: ٢٥١- ٢٥٢ حديث ٦٤٥ و ٦٤٦ و ٦٤٩.
[٤] عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة زهير بن عبد الله بن جدعان، أبو بكر، و يقال: أبو محمد التيمي المكي، كان قاضيا لابن الزبير روى عن العبادلة الأربعة و عبد الله بن جعفر بن أبي طالب و أسماء و عائشة و غيرهم و عنه جماعة. مات سنة ١٧ و يقال: سنة ١٨ للهجرة. تهذيب التهذيب ٥: ٣٠٦- ٣٠٧.
[٥] السنن الكبرى ١٠: ١٦١ و ١٦٢، و الام ٧: ٨٨ و ٨٩، و المجموع ٢٠: ٢٥١ باختلاف في اللفظ.
[٦] الام ٧: ٨٨، و مختصر المزني: ٣٠٥، و المحلى ٩: ٤٢٠، و حلية العلماء ٨: ٢٤٧، و السنن الكبرى ١٠: ١٦٢، و المجموع ٢٠: ٢٥١، و البحر الزخار ٦: ٢١، و الحاوي الكبير ١٧: ٥٩.