الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٧٠ - كتاب الشهادات
و ذهب قوم إلى أنها لا تقبل بحال، لا على حر و لا على عبد، لا في قليل و لا في كثير. ذهب إليه في الصحابة عمر، و ابن عباس، و ابن عمر [١] و في التابعين خلق: شريح، و الحسن البصري، و عطاء، و مجاهد [٢]، و في الفقهاء أبو حنيفة و أصحابه، و الشافعي، و الأوزاعي، و الثوري [٣].
دليلنا: قوله تعالى «وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ» [٤] و ذلك عام في الجميع، و قال «وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ» [٥] و هذا عدل، و عليه إجماع الفرقة و أخبارهم [٦].
مسألة ٢٠ [حكم شهادة الصبيان]
تقبل شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجراح ما لم يتفرقوا، إذا اجتمعوا على أمر مباح كالرمي و غيره. و به قال ابن الزبير و مالك [٧].
[١] المحلى ٩: ٤١٢، و المبسوط ١٦: ١٢٤، و عمدة القاري ١٣: ٢٢٣، و الحاوي الكبير ١٧: ٥٨.
[٢] السنن الكبرى ١٠: ١٦١، و المبسوط ١٦: ١٢٤، و المحلى ٩: ٤١٢، و المغني لابن قدامة ١٢: ٧١، و الحاوي الكبير ١٧: ٥٨.
[٣] الام ٧: ٤٧، و مختصر المزني: ٣٠٥، و حلية العلماء ٨: ٢٤٦، و كفاية الأخيار ٢: ١٦٩، و المجموع ٢٠: ٢٢٦ و ٢٣٧، و الميزان الكبرى ٢: ١٩٩، و المحلى ٩: ٤١٢ و ٤١٣، و المبسوط ١٦: ١٢٤، و النتف ٢: ٧٩٨، و اللباب ٣: ١٨٧، و عمدة القاري ١٣: ٢٢٣، و بدائع الصنائع ٦: ٢٦٧ و ٢٦٨، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير ٦: ٢٨، و شرح فتح القدير ٦: ٢٨، و تبيين الحقائق ٤: ٢١٨، و المغني لابن قدامة ١٢: ٧١ و السنن الكبيرى ١٠: ١٦١.
[٤] البقرة: ٢٨٢.
[٥] الطلاق: ٢.
[٦] الكافي ٧: ٣٨٩ باب شهادة المماليك، و من لا يحضره الفقيه ٣: ٢٦ حديث ٦٩، و التهذيب ٦: ٢٤٨ حديث ٦٣٤ و ٦٣٥ و ٦٣٦، و الاستبصار ٣: ١٥ باب شهادة المملوك، و دعائم الإسلام ٢: ٥١٠ حديث ١٨٢٥.
[٧] المدونة الكبرى ٥: ١٦٣، و الموطأ ٢: ٧٢٦ حديث ٩، و أسهل المدارك ٣: ٢١٩، و حلية العلماء ٨: ٢٤٧، و الميزان الكبرى ٢: ١٩٨، و المجموع ٢٠: ٢٥١، و المحلى ٩: ٤٢١، و الشرح الكبير ١٢: ٣٢، و البحر الزخار ٦: ٢١، و عمدة القاري ١٣: ٢٣٩، و الحاوي الكبير ١٧: ٥٩.