الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤٠ - كتاب الضحايا
و نحو هذا عن بلال [١] [٢]، و لا مخالف لهم.
فإن تعلقوا بقوله تعالى «فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ» [٣] فإنه أمر بالنحر، و الأمر يقتضي الإيجاب.
قلنا: هذا متروك بالإجماع؛ لأن الظاهر يقتضي النحر، و هو يختص بالإبل، و لا خلاف أن ذلك لا يجب، و أنه يجوز ذبح البقر و الغنم.
و إذا ترك ظاهرها، جاز لنا أن نحملها على الاستحباب، أو على هدي المتمتع، أو على ما كان نذرا، أو غير ذلك، على أن ذلك خطاب للنبي (عليه السلام) خاصة.
و من قال: أن الأمة داخلة فيه احتاج إلى دليل، و قد بينا ما روي أنه كان خاصا به من قوله (عليه السلام).
مسألة ٢ [حكم قص الأظافر قبل التضحية]
لا يكره لمن يريد التضحية يوم العيد، أو شراء أضحية و إن لم تكن حاصلة أن يحلق شعر رأسه، أو يقص أظفاره من أول العشر الى يوم النحر، و لا يحرم ذلك عليه، و به قال أبو حنيفة، و مالك [٤].
و قال أحمد بن حنبل، و إسحاق: يحرم عليه ذلك حتى يضحي [٥].
[١] لم تشر المصادر الى اسم أبيه أو كنيته أو لقبه، و هو مشترك بين عدة. فلاحظ أسد الغابة ١:
٢٠٥- ٢١٠.
[٢] المغني لابن قدامة ١١: ٩٥، و المجموع ٨: ٣٨٥.
[٣] الكوثر: ٢.
[٤] عمدة القاري ٢١: ١٥٨، و المغني لابن قدامة ١١: ٩٦، و حلية العلماء ٣: ٣٧٢، و المجموع ٨: ٣٩٢، و الميزان الكبرى ٢: ٥٢، و نيل الأوطار ٥: ٢٠١.
[٥] المغني لابن قدامة ١١: ٩٦، و حلية العلماء ٣: ٣٧٢، و المجموع ٨: ٣٩٢، و الميزان الكبرى ٢: ٥٢، و نيل الأوطار ٥: ٢٠٠.