الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤٢ - كتاب الضحايا
الضأن [١].
و قال عطاء، و الأوزاعي: يجزي الجذع من كل شيء [٢].
و أما الجذع من الماعز فلا يجزئ بلا خلاف.
دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم [٣].
و روى زيد بن خالد الجهني، قال: قسم رسول الله (صلى الله عليه و آله) في أصحابه ضحايا، فأعطاني عناقا [٤] جذعا، فرجعت بها إليه، فقلت: إنه جذع، فقال: «ضح به» فضحيت به [٥].
و روى عقبة بن عامر الجهني، قال: كنا نضحي مع رسول الله (صلى الله عليه و آله) بالجذع من الضأن [٦].
[١] المحلى ٧: ٣٦٥، و المغني لابن قدامة ١١: ١٠٠، و الشرح الكبير ٣: ٥٤٢، و البحر الزخار ٥: ٣١١.
[٢] المغني لابن قدامة ١١: ١٠٠، و الشرح الكبير ٣: ٥٤٢، و حلية العلماء ٣: ٣٧٢، و فتح الباري ١٠: ١٥، و البحر الزخار ٥: ٣١١.
[٣] الكافي ٤: ٤٨٩- ٤٩١ حديث ١ و ٥ و ٧ و ٩، و التهذيب ٥: ٢٠٦ حديث ٦٨٨- ٦٩٠، و من لا يحضره الفقيه ٢: ٢٩٤ ذيل الحديث ١٤٥٥.
[٤] في بعض المصادر الحديثية: «عتودا»، و العناق: هي الأنثى من أولاد المعز ما لم يتم له سنة، و العتود: هو الصغير من أولاد المعز، إذا قوي و رعى و اتى عليه حول. انظر النهاية ٣: ١٧٧ و ٣١١ مادتي «عتد» و «عنق».
[٥] سنن أبي داود ٣: ٩٥ حديث ٢٧٩٨، و السنن الكبرى ٩: ٢٧٠، و قد روي في صحيح البخاري ٧: ١٣١، و صحيح مسلم ٣: ١٥٥٦ حديث ١٦، و سنن الترمذي ٤: ٨٨ ذيل الحديث ١٥٠٠، و المعجم الكبير للطبراني ١٧: ٣٤٣ و ٣٤٤، حديث، ٩٤٥- ٩٤٧، و نيل الأوطار ٥: ٢٠٣ بطريق عقبة بن عامر الجهني نحوه، فلاحظ.
[٦] سنن النسائي ٧: ٢١٩، و المعجم الكبير للطبراني ١٧: ٣٤٦ حديث ٩٥٣، و السنن الكبرى ٩: ٢٧٠، و المحلى ٧: ٣٦٤ و في بعضها بتفاوت يسير.