الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣١٩ - كتاب الشهادات
و القول الثاني: أنه لا يثبت حتى يشهد آخران على شهادة الآخر، و هو اختيار المزني [١].
دليلنا: الأخبار التي وردت بأن شهادة الأصل لا تثبت إلا بشاهدين، و الشاهدان قد ثبتا في كل واحد من الشاهدين [٢].
مسألة ٧١: تثبت بالشهادة على الشهادة شهادة الأصل،
و لا يقومون مقام الأصل في إثبات الحق.
و للشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه. و الآخر أنهم يقومون مقام الأصل في إثبات الحقوق [٣].
دليلنا: أن شاهد الفرع لو كان يقوم مقام الأصل في إثبات الحق لما جازت الشهادة على الشهادة، لأنه إن كان الحق إثبات فعل كالقتل و الإتلاف لم يثبت بشهادة الفرع، لأنه يحتاج إلى مشاهدة، و الفرع ما شاهد الفعل. و ان كان الحق عقد افتقر إلى سماع و مشاهدة، و الفرع ما سمع و ما شاهد، فلما أجمعنا على جواز الكل ثبت أن الفرع يثبت بشهادة الأصل بلا شبهة.
مسألة ٧٢ [إذا اختلفت البينتان بقيمة المسروق]
إذا شهد اثنان بأنه سرق ثوبا قيمته ثمن دينار، و شهد آخران أنه سرق ذلك الثوب بعينه و قيمته ربع دينار، يثبت عليه ربع دينار،
[١] مختصر المزني: ٣١٢، و حلية العلماء ٨: ٢٩٩، و المجموع ٢٠: ٢٦٨، و الحاوي الكبير ١٧: ٢٣٢.
[٢] انظر من لا يحضره الفقيه ٣: ٤١ حديث ١٣٦، و التهذيب ٦: ٢٥٥ حديث ٦٦٨، و الاستبصار ٣: ٢١ حديث ٦١.
[٣] بدائع الصنائع ٦: ٢٨١، و الحاوي الكبير ١٧: ٢٣٢.