الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٢٠ - كتاب الشهادات
و به قال أبو حنيفة [١].
و قال الشافعي: يثبت ثمن دينار، لأنهما شهدا على أن قيمته ثمن دينار، و إن ما زاد عليه ليس بقيمة له، فثبت الثمن بشهادة الأربعة، و ما زاد تعارضت البينتان [٢].
دليلنا: أنه لا تعارض بين الشهادتين، فينبغي أن يثبت البينتين معا، فيثبت ربع دينار، و يجري مجرى روايتين للخبر الواحد، أحدهما روى زيادة فائدة، فالزائد أولى في الأخذ به من الناقص.
مسألة ٧٣ [إذا فسق الشاهدين قبل صدور الحكم]
إذا شهد عدلان عند الحاكم بحق، ثم فسقا قبل أن يحكم بشهادتهما، حكم بشهادتهما و لم يرده. و به قال أبو ثور و المزني [٣].
و قال باقي الفقهاء: لا يحكم بشهادتهما [٤].
دليلنا: أن الاعتبار بالعدالة حين الشهادة لا حين الحكم، فاذا كانا عدلين حين الشهادة وجب الحكم بشهادتهما.
و أيضا إذا شهدا و هما عدلان وجب الحكم بشهادتهما، فمن قال إذا فسقا بطل هذا الوجوب فعليه الدلالة.
مسألة ٧٤ [إذا رجع الشاهدان قبل الحكم بشهادتهما]
إذا شهد شاهدان بحق، و عرف عدالتهما، ثم رجعا عن
[١] حلية العلماء ٨: ٣٠٧، و الحاوي الكبير ١٧: ٢٤٩.
[٢] الام ٧: ٥٢ و ٥٣، و مختصر المزني: ٣١٢، و حلية العلماء ٨: ٣٠٧، و الحاوي الكبير ١٧: ٢٤٨ و ٢٤٩.
[٣] مختصر المزني: ٣١٢، و حلية العلماء ٨: ٣٠٨، و المغني لابن قدامة ١٢: ٨٥، و الحاوي الكبير ١٧: ٢٥٠.
[٤] الام ٧: ٥٤، و حلية العلماء ٨: ٣٠٨، و المغني لابن قدامة ١٢: ٨٥، و الحاوي الكبير ١٧: ٢٥٠.