الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣١٨ - كتاب الشهادات
التابعين شريح و النخعي و الشعبي و ربيعة [١]، و في الفقهاء أبو حنيفة و أصحابه و الثوري و الشافعي و مالك [٢].
و ذهب قوم إلى: أنه يثبت بذلك، و يحكم الحاكم به. ذهب إليه ابن شبرمة و ابن أبي ليلى و عثمان البتي و عبيد الله بن الحسن العنبري و أحمد و إسحاق [٣].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٤].
و أيضا ما اعتبرناه مجمع على ثبوت الحكم به و ما قالوه ليس عليه دليل و أيضا الأصل أن لا يثبت شهادة الفرع إلا بدلالة شرعية، و ما اعتبرناه مجمع عليه، و ما قالوه ليس عليه دليل.
مسألة ٧٠: إذا شهد شاهدان على شهادة رجل، ثم شهدا هما على شهادة الآخر،
فإنه تثبت شهادة الأول بلا خلاف، و عندنا يثبت شهادة الثاني أيضا. و به قال أبو حنيفة و أصحابه و الثوري و مالك و ربيعة و أحد قولي الشافعي الصحيح عندهم [٥].
[١] المحلى ٩: ٤٣٩، و المغني لابن قدامة ١٢: ٩٦، و الشرح الكبير ١٢: ١٠٩.
[٢] المغني لابن قدامة ١٢: ٩٦، و الشرح الكبير ١٢: ١٠٩، و حلية العلماء ٨: ٢٩٨، و المحلى ٩: ٤٣٩، و بدائع الصنائع ٦: ٢٨٢، و الوجيز ٢: ٢٥٨، و الحاوي الكبير ١٧: ٢٣١.
[٣] حلية العلماء ٨: ٢٩٨، و المحلى ٩: ٤٣٩، و المغني لابن قدامة ١٢: ٩٥ و ٩٦، و الشرح الكبير ١٢: ١٠٩، و الحاوي الكبير ١٧: ٢٣١.
[٤] من لا يحضره الفقيه ٣: ٤١ حديث ١٣٦، و التهذيب ٦: ٢٥٥ حديث ٦٦٨، و الاستبصار ٣: ٢١ حديث ٦١.
[٥] مختصر المزني: ٣١٢، و حلية العلماء ٨: ٢٩٩، و السراج الوهاج: ٦١٢، و المجموع ٢٠: ٢٦٨، و المدونة الكبرى ٥: ١٦٠، و الحاوي الكبير ١٧: ٢٣٢.