الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٢١ - كتاب الشهادات
الشهادة قبل الحكم بها، لم يحكم. و به قال الجماعة [١] إلا أبا ثور فإنه قال:
يحكم بالشهادة [٢].
دليلنا: أنهما إذا رجعا لم يكن هناك شهادة، فلا يجوز الحكم، كما لو اجتهد الحاكم ثم تغير اجتهاده قبل الحكم، فإنه لا يحكم.
مسألة ٧٥ [إذا رجع الشاهدان بعد استيفاء الحق]
إذا شهد شاهدان بحق، و عرف عدالتهما، و حكم الحاكم، فاستوفي الحق ثم رجعا عن الشهادة، لم ينقض حكمه. و به قال جميع الفقهاء [٣].
و قال سعيد بن المسيب و الأوزاعي: ينقضه [٤].
دليلنا: أن الذي حكم به مقطوع به بالشرع، و رجوعهم يحتمل الصدق و الكذب، فلا ينقض به ما قد قطع عليه.
مسألة ٧٦ [إذا رجع الشاهدان بعد القتل أو القطع]
إذا شهد شاهدان على رجل بما يوجب قتله أو قطعه، فقتل
[١] المبسوط ١٦: ١٧٨، و اللباب ٣: ١٩٨، و شرح فتح القدير ٦: ٨٥، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير ٦: ٨٥، و تبيين الحقائق ٤: ٢٤٣، و المغني لابن قدامة ١٢: ١٣٧، و الشرح الكبير ١٢: ١١٧، و حلية العلماء ٨: ٣١٢، و الوجيز ٢: ٢٥٨، و المجموع ٢٠: ٢٧٨، و السراج الوهاج:
٦١٢، و مغني المحتاج ٤: ٤٥٦، و الحاوي الكبير ١٧: ٢٥٣.
[٢] حلية العلماء ٨: ٣١٢، و المغني لابن قدامة ١٢: ١٣٧، و الشرح الكبير ١٢: ١١٧، و المجموع ٢٠: ٢٧٨، و الحاوي الكبير ١٧: ٢٥٣.
[٣] الام ٧: ٥٤، و السراج الوهاج: ٦١٢، و مغني المحتاج ٤: ٤٥٧، و المجموع ٢٠: ٢٧٨، و المبسوط ١٦: ١٧٨، و شرح فتح القدير ٦: ٨٦، و الهداية ٦: ٨٦، و اللباب ٣: ١٩٨، و تبيين الحقائق ٤: ٢٤٤، و بدائع الصنائع ٦: ٢٨٣، و المدونة الكبرى ٥: ١٤٣، و المغني لابن قدامة ١٢: ١٣٨، و الحاوي الكبير ١٧: ٢٥٥.
[٤] المغني لابن قدامة ١٢: ١٣٨، و حلية العلماء ٨: ٣١٣، و الحاوي الكبير ١٧: ٢٥٥.