الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٤١ - كتاب آداب القضاء
و من الناس من قال: يحلق نصف رأسه، فاذا فرغ من شهرته حلق النصف الآخر إن شاء، و يقال: يحلق نصف الرأس رمى [١].
و قال عمر بن الخطاب: يجلد أربعين سوطا، و يسخم [٢] وجهه، و يطاف به، و يطال حبسه [٣].
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، و ما ذكرناه مجمع عليه، و الزيادة تحتاج إلى دليل.
و روي عن النبي (عليه السلام) انه نهى عن المثلة [٤] و هذا مثلة.
مسألة ٤٠ [لزوم حكم قاضي التحكيم]
إذا تراضى نفسان برجل من الرعية يحكم بينهما، و سألاه الحكم بينهما، كان جائزا بلا خلاف، فاذا حكم بينهما لزم الحكم و ليس لهما بعد ذلك خيار.
و للشافعي فيه قولان: أحدهما: أنه يلزم بنفس الحكم. كما قلناه، و الثاني: يقف بعد إنفاذ حكمه على تراضيهما، فإذا تراضيا بعد الحكم لزم [٥].
[١] في المغني لابن قدامة ١٢: ١٥٥، و الشرح الكبير ١٢: ١٣٣، إشارة إلى القول بحلق الرأس من دون تفصيل فلاحظ.
[٢] السخام: سواد القدر، و سخم الرجل وجهه، سودة بالسخام. المصباح المنير ١: ٣٢٦ مادة (سخم).
[٣] المدونة الكبرى ٥: ٢٠٣، و السنن الكبرى ١٠: ١٤٢، و المبسوط ١٦: ١٤٥، و المغني لابن قدامة ١٢: ١٥٥، و الشرح الكبير ١٢: ١٣٣، و نصب الراية ٤: ٨٨.
[٤] مسند أحمد بن حنبل ٤: ٢٤٦ و ٤٤٠ و ٥: ١٢، و شرح معاني الآثار ٣: ١٨٣، و المعجم الكبير للطبراني ١٢: ٤٠٣، حديث ١٣٤٨٥ و ١٨: ١٥٧- ١٥٨ حديث ٣٤٣ و ٣٤٥، و السنن الكبرى ٩: ٦٩.
[٥] الام ٦: ٢١٣، و بداية المجتهد ٢: ٤٥٠، و المغني لابن قدامة ١١: ٤٨٤، و الشرح الكبير ١١: ٣٩٢، و الحاوي الكبير ١٦: ٣٢٦.