الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٩
الجزء التاسع
[تتمة حرف الألف]
إرث
أوّلًا- التعريف:
ض
لغة:
الإرث- بالكسر- أصله الورث [١]، مصدرُ وَرِث، يَرِث وِرثاً ووِرثة ووِراثة ووُرّاثاً فأُبدلت الواو همزةً وتاءً فصار إرثاً وتراثاً. وكذا الياء في الميراث.
ومن معانيه: الأصل والبقيّة من الشيء، والأمر القديم الذي توارثه الآخر عن الأوّل [٢]، وأن يكون الشيء لقوم ثمّ يصير إلى آخرين بنسب أو سبب [٣]).
وقد يطلق (الإرث) و(الميراث)، و(التراث)، ويراد منها: الموروث [٤]، ويقاربه على هذا الإطلاق في المعنى التركة [٥]).
ض
اصطلاحاً:
لا يوجد لدى الفقهاء لكلمة الإرث معنىً غير المعنى المعروف الذي هو أحد معانيها اللغوية [٦]). وإنّما اختلفت كلماتهم في تحديد ما يكون ميراثاً شرعاً ومن يستحقّه.
فعرّف الشهيد الأوّل الميراث: ب «ما يستحقّه إنسان بموت آخر بنسب أو سبب بالأصالة» [٧]).
وقال الشهيد الثاني: هذا إذا كان الميراث مأخوذاً من الموروث، وأمّا إذا كان مأخوذاً من الإرث فهو «استحقاق إنسان بموت آخر بنسب أو سبب شيئاً بالأصالة» [٨]).
[١]
المحيط في اللغة ١٠: ١٦٢. معجم مقاييس اللغة ٦: ١٠٥. مجمل اللغة: ٧٤٩. المصباح المنير: ٦٥٤. القاموس المحيط ١: ٣٤٨.
[٢] القاموس المحيط ١: ٣٤٨. تاج العروس ١: ٥٩٩.
[٣] معجم مقاييس اللغة ٦: ١٠٥.
[٤] لسان العرب ١٥: ٢٦٦- ٢٦٧. تاج العروس ١: ٦٥٢. المفردات: ٨٦٣، حيث قال: «الوراثة والإرث: انتقال قنية إليك عن غيرك من غير عقد، ولا ما يجري مجرى العقد، وسمّي بذلك المنتقِل عن الميّت، فيقال للقنية الموروثة: ميراث وإرث».
[٥] المحيط في اللغة ١٠: ١٦٢.
[٦] مفتاح الكرامة ٨: ٣، حيث قال: «والظاهر أنّ الإرث غير منقول عن معناه اللغوي، بل الاستحقاق أحد معانيه».
[٧] الدروس ٢: ٣٣٣.
[٨] الروضة ٨: ١١.