فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٤٨ - الدفاع الشرعي الشخصي تجاه العدوان على النفوس والأعراض والأموال آية الله الشيخ محمد مهدي الآصفي
كما رواه أيضاً عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد عن رسول الله(صلى الله عليه و آله و سلم) .
وقد تقدّمت نصوص الروايات .
وروينا عن السكوني بسند معتبر ( موثق ) عن جعفر (عليه السلام) ، عن أبيه (عليه السلام) : « إنّ الله ليمقت العبد يدخل عليه في بيته فلا يقاتل » .
وأظهر مصاديق ذلك دخول اللصوص الى البيوت لسرقة الأموال .
كما روى الكليني نفس المضمون عن النوفلي عن السكوني ، عن جعفر (عليه السلام) ، عن أبيه (عليه السلام) .
وعن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب ، عن جعفر (عليه السلام) ، عن أبيه (عليه السلام) ، أنّه : « إذا دخل عليك رجل يريد أهلك ومالك فابدره بالضربة ، إن استطعت ، فإن اللصّ محارب لله ولرسوله » .
وإذا كانت كلمة ( أهلك ومالك ) في الرواية غير واضحة في مشروعية مبادرة اللصّ الذي يريد مال الإنسان فقط بالضرب ، فإنّ التعليل الوارد في ذيل الرواية « فإن اللصّ محارب لله ولرسوله » واضح في ذلك .
وما رواه الحلبي عن أبي عبد الله الصادق (عليه السلام) : « إذا دخل عليك اللص المحارب فاقتله فما أصابك فدمه في عنقي » . وقد تقدمت الرواية .
وأوضح من ذلك كلّه ما رواه أبو مريم في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) من حديث رسول الله(صلى الله عليه و آله و سلم) : « من قتل دون مظلمة فهو شهيد » . ثم تحديد المظلمة بشكل واضح بالأهل والمال وأشباه ذلك .
وما رويناه عن موثقة السكوني ، عن أبي عبد الله الصادق (عليه السلام) ، عن أبيه الباقر (عليه السلام) ، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) : أنه أتاه رجل فقال : يا أمير المؤمنين