موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ٢٨١ - العاشر- إلى رجل
يسأله عن ذرق [١] الدجاج تجوز الصلاة فيه؟
فكتب (عليه السلام): لا [٢].
(١٠٣٦) ٦- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): محمّد بن عليّ بن محبوب [٣]، عن رجل قال:
كتبت إلى الفقيه (عليه السلام) في رجل اشترى من رجل نصف دار مشاعا غير
من أصحاب الهادي (عليه السلام). رجال الطوسيّ: ٤٢٠ رقم ٣.
قتل في زمن أبي الحسن العسكريّ بأمر منه (عليه السلام). رجال الكشّيّ: ٥٢٤ رقم ١٠٠٦.
صرّح الشيخ (قدس سره) بأنّ المراد من المكتوب إليه هو صاحب العسكر (عليه السلام). التهذيب: ١/ ٢٨٤، ح ٨٣١. و قال المحقّق التستري (قدس سره): العسكريّ المطلق ينصرف عند القدماء إلى الهادي (عليه السلام).
قاموس الرجال: ٨/ ٣٦٥.
فالظاهر أنّ الضمير في «إليه» يرجع إلى أبي الحسن الهادي (عليه السلام).
[١] ذرق الطائر: خرؤه. مجمع البحرين: ٥/ ١٦٥ (ذرق).
[٢] تهذيب الأحكام: ١/ ٢٦٦، ح ٧٨٢.
الاستبصار: ١/ ١٧٨، ح ٦١٩. عنه و عن التهذيب، وسائل الشيعة: ٣/ ٤١٢، ح ٤٠١٧، و الوافي: ٦/ ١٩٨، ح ٤٠٩٩.
عوالي اللئالي: ٣/ ٥ ح ١٥١.
قطعة منه في (حكم الصلاة في الثوب الذي فيه ذرق الدجاج).
[٣] عدّه السيّد البروجردي (قدس سره) من كبار الطبقة الثامنة. الموسوعة الرجاليّة: ٧/ ٩٥٤.
و قال: و الغالب في هده الطبقة هو كون ولادتهم في حدود سنة ثلاثين إلى خمسين و مائتين و وفاتهم في حدود ثلاثمائة إلى عشرة و ثلاثمائة. الموسوعة الرجاليّة: ١/ ١١٢.
فالظاهر أنّ المراد من الفقيه إمّا أبو محمّد العسكريّ (عليه السلام) فيما إذا كان الكاتب في طبقته، و إمّا أبو الحسن الهادي (عليه السلام) فيما إذا كان دون طبقته، حيث أنّ الرواة عن أبي الحسن الثالث و أبي محمّد (عليهما السلام) جلّهم من السابعة، و ربما شاركهم في الأوّل بعض من صغار السادسة، و في الثاني شاذّ من كبار الثامنة أيضا. الموسوعة الرجاليّة: ١/ ١١٣.
و إن كان الثاني أظهر حيث أنّ الفقيه في الروايات يطلق على الكاظم و أبي الحسن العسكريّ و القائم (عليهم السلام). جامع الرواة: ٢/ ٤٦١.