موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ١١٥ - الثالث عشر- إلى أحمد بن إسحاق
إسحاق قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام): أسأله عن الرؤية، و ما اختلف فيه الناس.
فكتب (عليه السلام): لا تجوز الرؤية ما لم يكن بين الرائي و المرئي هواء [لم] ينفذه البصر، فإذا انقطع الهواء عن الرائي و المرئي لم تصحّ الرؤية، و كان في ذلك الاشتباه، لأنّ الرائي متى ساوى المرئي في السبب الموجب بينهما في الرؤية، وجب الاشتباه، و كان ذلك التشبيه، لأنّ الأسباب لا بدّ من اتّصالها بالمسبّبات [١].
(٨٢٧) ٢- محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد قال: كتب أحمد بن إسحاق [٢] إلى أبي الحسن (عليه السلام): إنّ درّة بنت مقاتل توفّيت و تركت ضيعة أشقاصا [٣] في مواضع، و أوصت لسيّدها من أشقاصها بما يبلغ أكثر من الثلث، و نحن أوصياؤها و أحببنا أن ننهي إلى سيّدنا، فإن هو أمر بإمضاء الوصيّة على وجهها أمضيناها، و إن أمر بغير ذلك انتهينا إلى أمره في جميع ما يأمر به إن شاء اللّه.
[١] الكافي: ١/ ٩٧، ح ٤.
عنه الوافي: ١/ ٣٨١، ح ٣٠٢.
الاحتجاج: ٢/ ٤٨٦، ح ٣٢٦.
عنه البحار: ٤/ ١٦٠، ح ٤، و ٣٤، ح ١٢، و ٥٤/ ٨ ح ٦٤، قطعة منه، و ١٠/ ٤٥٤، س ٤.
التوحيد: ١٠٩، ح ٧.
عنه البحار: ٤/ ٣٤، ح ١٣.
الحكايات ضمن مصنّفات الشيخ المفيد: ١٠/ ٨٦، س ٢.
قطعة منه في (صفات اللّه عزّ و جلّ).
[٢] تأتي ترجمته في الحديث الآتي.
[٣] الشقص بالكسر: القطعة من الأرض. مجمع البحرين: ٤/ ١٧٣ (شقص).