موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ١٤٣ - التاسع و الثلاثون- إلى الحسين بن عليّ بن كيسان الصنعانيّ
الثامن و الثلاثون- إلى الحسين بن عبيد:
(٨٧١) ١- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): محمّد، عن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن عبيد قال: كتبت إليه- يعني أبا الحسن الثالث (عليه السلام)- يا سيّدي! رجل نذر أن يصوم يوما للّه، فوقع في ذلك اليوم على أهله، ما عليه من الكفّارة؟
فأجابه (عليه السلام): يصوم يوما بدل يوم، و تحرير رقية [١].
التاسع و الثلاثون- إلى الحسين بن عليّ بن كيسان الصنعانيّ:
(٨٧٢) ١- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): سعد بن عبد اللّه، عن عبد اللّه بن جعفر، عن الحسين بن عليّ بن كيسان الصنعانيّ قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام): أسأله عن السجود على القطن، و الكتّان من غير تقيّة و لا ضرورة، فكتب (عليه السلام) إليّ: ذلك جائز [٢].
تهذيب الأحكام: ٧/ ٢٧٦، ح ١١٧٣. عنه الوافي: ٢١/ ١٧٧، ح ٢١٠٢٤. عنه و عن الاستبصار، وسائل الشيعة: ٢٠/ ٤٦٧، ح ٢٦١١٠.
نوادر القمّيّ: ١٢١، ح ٣٠٧. عنه البحار: ١٠١/ ٢٤، ح ٤١.
تقدّم الحديث أيضا في (حكم نكاح أمّ ابنة الموطوءة).
[١] تهذيب الأحكام: ٤/ ٣٣٠، ح ١٠٢٩.
عنه وسائل الشيعة: ١٠/ ١٣١، ح ١٣٠٣٠، و ٣٧٨، ح ١٣٦٣٩.
قطعة منه في (حكم من نذر أن يصوم يوما فوقع على أهله في ذلك اليوم) و (كفّارة عدم الوفاء بالنذر).
[٢] الاستبصار: ١/ ٣٣ ح ١٢٥٣.
تهذيب الأحكام: ٢/ ٣٠٨، ح ١٢٤٨.
عنه وسائل الشيعة: ٥/ ٣٤٨، ح ٦٧٥٧، و الوافي: ٨/ ٧٤٢، ح ٧٠١٤.
قطعة منه في (حكم السجود على القطن و الكتّان).