موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ١٩٠ - السابع و السبعون- إلى عليّ بن مهزيار
(٩٤٦) ١٢- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): عليّ بن مهزيار [١] قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام): المقام أفضل بمكّة؟ أو الخروج إلى بعض الأمصار؟
فكتب (عليه السلام): المقام عند بيت اللّه أفضل [٢].
(٩٤٧) ١٣- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه عليّ بن مهزيار [٣] قال: سألته عن رجل له امرأة لم يكن له منها ولد و له ولد من غيرها، فأحبّ أن لا يجعل لها في ماله نصيبا، فأشهد بكلّ شيء له في حياته و صحّته لولده دونها، و أقامت معه بعد ذلك سنين، أ يحلّ له ذلك إذا لم يعلمها و لم يتحلّلها؟ و أنّ ما عمل به على أنّ المال له يصنع فيه ما شاء في حياته و صحّته؟
فكتب (عليه السلام): حقّها واجب، فينبغي أن يتحلّلها [٤].
(٩٤٨) ١٤- ابن إدريس الحلّيّ (رحمه الله): عليّ بن مهزيار [٥] قال: كتبت إليه [٦]:
تهذيب الأحكام: ٧/ ٣١٦، ح ١٣٠٨. عنه الوافي: ٢١/ ٢٣٨، ح ٢١١٥٠.
قطعة منه في (ما يحرم من الرضاع).
[١] تقدّمت ترجمته في الحديث الأوّل من كتبه (عليه السلام) إليه.
[٢] تهذيب الأحكام: ٥/ ٤٧٦، ح ١٦٨١. عنه وسائل الشيعة: ١٣/ ٢٣٢، ح ١٧٦٢٣.
تقدّم الحديث أيضا في (فضل المقام عند بيت اللّه).
[٣] تقدّمت ترجمته في الحديث الأوّل من كتبه (عليه السلام) إليه.
[٤] تهذيب الأحكام: ٩/ ١٦٢، ح ٦٦٧.
عنه وسائل الشيعة: ١٩/ ٢٩٥، ح ٢٤٦٣١، و الوافي: ٢٤/ ٧١، ح ٢٣٦٧٠.
قطعة منه في (حكم الوصيّة بحرمان إحدى الورثة) و (حكم ميراث الزوجة).
[٥] تقدّمت ترجمته في الحديث الأوّل من كتبه (عليه السلام) إليه.
[٦] نقله ابن إدريس من كتاب مسائل الرجال و مكاتباتهم إلى مولانا أبي الحسن عليّ بن محمّد (عليهما السلام).