موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ٢٠٧ - السابع و التسعون- إلى محمّد بن الريّان
السابع و التسعون- إلى محمّد بن الريّان:
(٩٧٢) ١- محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن الريّان [١] قال: كتبت إلى العسكريّ (عليه السلام):
جعلت فداك، روي لنا: أن ليس لرسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) من الدنيا إلّا الخمس.
فجاء الجواب: إنّ الدنيا و ما عليها لرسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) [٢].
(٩٧٣) ٢- محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الريّان قال: كتبت إلى الرجل (عليه السلام): هل يجري دم البقّ [٣] مجرى دم البراغيث؟ و هل يجوز لأحد أن يقيس بدم البقّ على البراغيث فيصلّي فيه، و أن يقيس على نحو هذا فيعمل به؟
فوقّع (عليه السلام): يجوز [٤] الصلاة، و الطهر منه أفضل [٥].
من لا يحضره الفقيه: ٣/ ١٨٧، ح ٨٤٢، بتفاوت. عنه و عن التهذيب و الكافي، الوافي:
١٧/ ٣٤٢، ح ١٧٣٨١.
قطعة منه في (حكم لقطة الحرم).
[١] قال النجاشي: «محمّد بن الريّان بن الصلت الأشعريّ القمّيّ» له مسائل لأبي الحسن العسكريّ (عليه السلام). قال الشيخ في رجاله: ثقة من أصحاب الهادي (عليه السلام). معجم رجال الحديث:
١٦/ ٨٣ رقم ١٠٧٥٠.
[٢] الكافي: ١/ ٤٠٩، ح ٦. عنه الوافي: ١٠/ ٢٨٩، ح ٩٥٩٤.
رجال الكشّيّ: ١/ ٤٠٩، س ١٣.
قطعة منه في (إنّ الدنيا كلّها لرسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم)).
[٣] البقّ هو البعوض، واحده بقّة و منه «لا بأس بقتل البقّ». مجمع البحرين: ٥/ ١٤٠ (بقق).
[٤] في التهذيب و الوسائل: تجوز.
[٥] الكافي: ٣/ ٦٠، ح ٩. عنه وسائل الشيعة: ٣/ ٤٣٦، ح ٤٠٩١، و الوافي: ٦/ ١٨٧، ح ٤٠٦٨.