موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ١٣٦ - التاسع و العشرون- إلى جعفر بن محمّد بن إسماعيل بن خطّاب
قال: و كتبت إليه [١]: إن ادّعى زوج المرأة الميتة، أو أبو زوجها، أو أمّ زوجها في متاعها، أو [في] خدمها مثل الذي ادّعى أبوها من عارية بعض المتاع، أو الخدم، أ تكون في ذلك بمنزلة الأب في الدعوى؟
فكتب (عليه السلام): لا! [٢].
التاسع و العشرون- إلى جعفر بن محمّد بن إسماعيل بن خطّاب:
(٨٥٩) ١- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): الصفّار، عن محمّد بن إسماعيل، عن عليّ بن سليمان، عن جعفر بن محمّد بن إسماعيل بن خطّاب [٣]، أنّه كتب إليه: يسأله
[١] في الفقيه: كتبت إلى أبي الحسن يعني عليّ بن محمّد (عليهما السلام).
[٢] الكافي: ٧/ ٤٣١، ح ١٨.
من لا يحضره الفقيه: ٣/ ٦٤، ح ٢١٤.
تهذيب الأحكام: ٦/ ٢٨٩، ح ٨٠٠. عنه و عن الفقيه و الكافي، وسائل الشيعة: ٢٧/ ٢٩٠، ح ٣٣٧٧٧، و فيه: كتبت إلى أبي الحسن عليّ بن محمّد (عليهما السلام).
عوالي اللئالي: ٣/ ٥٢٥، ح ٢٧.
الرسائل العشر: ٢٨٩، س ١.
قطعة منه في (حكم ما لو ادّعى الأب أو غيره أنّه أعار المرأة الميتة بعض المتاع و الخدم).
[٣] عدّه الشيخ من أصحاب الهادي (عليه السلام). رجال الطوسيّ: ٤١١، رقم ١، و قال الأردبيلي باتّحاد من في الخبر مع ما في رجال الشيخ. جامع الرواة: ١/ ١٥٦، و كذا السّيد الخوئي. معجم رجال الحديث: ٤/ ١٠٤، رقم ٢٢٤٨، و التستريّ. قاموس الرجال: ٣/ ٦٦٢، رقم ١٥٠٦، و على هذا فالمكتوب إليه هو الهادي (عليه السلام).
و لكن السيّد البروجردي (قدس سره) قال: و في نسخة، جعفر بن محمّد، عن إسماعيل بن الخطّاب. ترتيب أسانيد التهذيب: ٢/ ٣٢١، كذا أورده في الموسوعة: ٧/ ١٨٧، و إسماعيل بن الخطّاب من أصحاب الصادق (عليه السلام) كما في رجال الشيخ: ١٤٨، رقم ١٠٧، و أدرك الكاظم و الرضا (عليهما السلام) أيضا. الجامع في الرجال: ١/ ٢٥٠، و البحار: ٤٩/ ١٨، ح ١٩.
و على القول بصحّة هذا، فالمكتوب إليه هو الكاظم أو الرضا (عليهما السلام) و اللّه العالم.