موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ٢١٣ - الحادي و مائة- إلى محمّد بن عليّ بن عيسى
ابن محمّد، عن محمّد بن عليّ بن عيسى قال: كتبت إليه [١] [أي أبي الحسن عليّ بن محمّد (عليهما السلام)]: أسأله عن الناصب، هل احتاج في امتحانه إلى أكثر من تقديمه الجبت و الطاغوت و اعتقاد إمامتهما؟
فرجع الجواب: من كان على هذا فهو ناصب [٢].
(٩٨٤) ٢- ابن إدريس الحلّيّ (رحمه الله): حدّثنا محمّد بن أحمد بن زياد و موسى ابن محمّد، عن محمّد بن عليّ بن عيسى قال: كتبت إليه [أي أبي الحسن الهادي (عليه السلام)] [٣]: أسأله عن العمل لبني العبّاس، و أخذ ما أتمكّن من أموالهم، هل فيه رخصة؟ و كيف المذهب في ذلك؟ فقال (عليه السلام): ما كان المدخل فيه بالجبر و القهر فاللّه قابل العذر، و ما خلا ذلك فمكروه، و لا محالة قليله خير من كثيره، و ما يكفر به ما يلزمه فيه من يرزقه و يسبّب على يديه ما يشرك فينا و في موالينا. قال: فكتبت إليه في جواب ذلك: أعلمه أنّ مذهبي في الدخول في أمرهم وجود السبيل إلى إدخال المكروه على عدّوه، و انبساط اليد في التشفّي منهم بشيء أن يقرب به إليهم. فأجاب (عليه السلام): من فعل ذلك فليس مدخله في العمل حراما، بل أجرا و ثوابا [٤].
(٩٨٥) ٣- ابن إدريس الحلّيّ (رحمه الله): حدّثنا محمّد بن أحمد بن زياد و موسى
[١] نقله ابن إدريس من كتاب مكاتبات الرجال و مسائلهم إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام).
[٢] السرائر: ٣/ ٥٨ س ١٤. عنه وسائل الشيعة: ٩/ ٤٩٠، ح ١٢٥٥٩، و ٢٩/ ١٣ ح ٣٥٣٢٦، و البحار: ٦٩/ ١٣٥ ح ١٨، و الوافي: ٢/ ٢٣٠، س ٦.
تقدّم الحديث أيضا في (الاعتقاد بإمامة غير الأئمّة (عليهم السلام)).
[٣] نقله ابن إدريس من كتاب مسائل الرجال و مكاتباتهم إلى مولانا أبي الحسن عليّ بن محمّد (عليهما السلام).
[٤] السرائر: ٣/ ٥٨ س ١٧. عنه وسائل الشيعة: ١٧/ ١٩٠، ح ٢٢٣٢٢.
تقدّم الحديث أيضا في (حكم الولاية من قبل الجائر).