موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ١٨٤ - السابع و السبعون- إلى عليّ بن مهزيار
مسرورا بالغداة، فوجّهه إليه فلمّا أن دخل قال له بالفارسيّة: بار خدايا چون، فقلت له: نيك، يا سيّدي! فمرّ نصر، فقال لمسرور: «در ببند، در ببند»، فأغلق الباب. ثمّ ألقى رداه عليّ يخفيني من نصر حتّى سألني عمّا أراد، فلقيه عليّ بن مهزيار، فقال له: كلّ هذا حرفا من نصر، فقال: يا أبا الحسين! يكاد خوفي من عمرو بن قرح [١].
(٩٣٦) ٢- محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن عليّ بن مهزيار قال: كتبت إليه: امرأة طهرت من حيضها، أو من دم نفاسها في أوّل يوم من شهر رمضان، ثمّ استحاضت فصلّت، و صامت شهر رمضان كلّه من غير أن تعمل ما تعمل المستحاضة من الغسل لكلّ صلاتين؛ فهل يجوز صومها و صلاتها أم لا؟ فكتب (عليه السلام): تقضي صومها [٢]، و لا تقضي صلاتها، إنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) كان يأمر فاطمة
[١] بصائر الدرجات: ٣٥٧، ح ١٥. عنه البحار: ٥٠/ ١٣١، ح ١٣.
المناقب لابن شهرآشوب: ٤/ ٣٣ س ٢١، عن عليّ بن مهران مختصرا. عنه البحار:
٤٩/ ٨٩، ح ١٠.
قطعة منه في (تكلّمه (عليه السلام) بالفارسيّة) و (تقبيل الناس يده (عليه السلام)) و (غلامه و خدمه (عليه السلام)) و (إكرامه (عليه السلام) الضيف).
[٢] قال المجلسيّ (رحمه الله): قوله (عليه السلام) «تقضي صومها» اعلم أنّ المشهور بين الأصحاب أنّ المستحاضة إذا أخلّت بالأغسال تقضي صومها، و استدلّوا بهذا الخبر، و فيه إشكال، لاشتماله على عدم قضاء الصلاة و لم يقل به أحد و مخالف لسائر الأخبار.
و قد وجّه بوجوه ....
الثالث: ما ذكره شيخ المحقّقين قدّس اللّه روحه في المنتقى حيث قال: ... إنّ الجواب الواقع في الحديث غير متعلّق بالسؤال المذكور فيه، و الانتقال إلى ذلك من وجهين ....