موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ١٦٨ - السادس و الستّون- إلى عليّ بن الريّان
(٩١٠) ٢- محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن الريّان، عن أبي الحسن (عليه السلام) أنّه كتب إليه: رجل يكون مع المرأة لا يباشرها إلّا من وراء ثيابها (و ثيابه) فيحرّك حتّى ينزل ماء الذي عليه، و هل يبلغ به حدّ الخضخضة [١]؟
فوقّع في الكتاب: بذلك بالغ أمره [٢] [٣].
(٩١١) ٣- محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن الريّان قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام): رجل دعاه والده إلى قبول وصيّته، هل له أن يمتنع من قبول وصيّته؟
فوقّع (عليه السلام): ليس له أن يمتنع [٤].
تهذيب الأحكام: ٢/ ٢٦١، ح ١٠٣٨، بتفاوت. عنه و عن الكافي، وسائل الشيعة: ٤/ ٢٠٥، ح ٤٩٣١، و الوافي: ٧/ ٢٩٧، ح ٥٩٤٨.
السرائر: ٣/ ٥٨٢، س ١، بتفاوت. عنه البحار: ٨٠/ ٦٧، ح ٣٨.
قطعة منه في (معرفة وقت صلاة المغرب و العشاء).
[١] الخضخضة: هي الاستمناء باليد. مجمع البحرين: ٤/ ٢٠٢ (خضخض) و الخصخضة المنهيّ عنها في الحديث: هو أن يوشي الرجل ذكره حتّى يمذي، و فسّر الخضخضة بالاستمناء.
لسان العرب: ٤/ ١٢٧، (خضخض).
[٢] بالغ أمره أي: بلغ كلّما أراد و لم يترك شيئا من القبيح، و المراد فعل ذلك مع الأجنبيّة.
مرآة العقول: ٢٠/ ٣٨٥.
[٣] الكافي: ٥/ ٥٤١، ح ٤. عنه وسائل الشيعة: ٢٠/ ٣٥٤، ح ٢٥٨١٢.
قطعة منه في (حكم مباشرة المرأة الأجنبيّة من وراء ثيابها).
[٤] الكافي: ٧/ ٧، ح ٦.
تهذيب الأحكام: ٩/ ٢٠٦، ح ٨١٩.
من لا يحضره الفقيه: ٤/ ١٤٥، ح ٤٩٨.