موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ١٤١ - الخامس و الثلاثون- إلى الحسن بن مالك
الرابع و الثلاثون- إلى الحسن بن محمّد المدائنيّ:
(٨٦٧) ١- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن عليّ الهمدانيّ، عن الحسن بن محمّد المدائنيّ قال: سألته عن السكنجبين، و الجلّاب، و ربّ التوت، و ربّ السفرجل، و ربّ التفّاح، و ربّ الرمّان.
فكتب (عليه السلام): حلال [١] [٢].
الخامس و الثلاثون- إلى الحسن بن مالك:
(٨٦٨) ١- الشيخ الصدوق (رحمه الله): روى عبد اللّه بن جعفر الحميريّ، عن الحسن بن مالك قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام): رجل زوّج ابنته من رجل فرغب فيه، ثمّ زهد فيه بعد ذلك، و أحبّ أن يفرّق بينه و بين ابنته، و أبى الختن ذلك، و لم يجب إلى طلاق، فأخذه بمهر ابنته ليجيب إلى الطلاق، و مذهب الأب التخلّص منه، فلمّا أخذ بالمهر أجاب إلى الطلاق.
فكتب (عليه السلام): إن كان الزهد من طريق الدين فليعمد إلى التخلّص، و إن كان غيره فلا يتعرّض لذلك [٣].
[١] نقول: أورده- أي الخبر- المحقّق التستريّ في ذيل عنوان «الحسن بن محمّد المدائنيّ» الذي عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الهادي (عليه السلام). رجال الطوسيّ: ٤١٢، رقم ثمّ قال: و لا بدّ من أنّ المراد بقوله: «سألته» الهادي (عليه السلام).
[٢] تهذيب الأحكام: ٩/ ١٢٧، ح ٥٥٠. عنه وسائل الشيعة: ٢٥/ ٣٦٧، ح ٣٢١٤١.
قطعة منه في (الأطعمة المباحة).
[٣] من لا يحضره الفقيه: ٣/ ٢٧٤، ح ١٣٠١. عنه وسائل الشيعة: ٢١/ ٢٩١، ح ٢٧١١٢.
قطعة منه في (حكم التوسّل إلى الطلاق بطلب المهر).