موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ١٥٦ - السادس و الخمسون- إلى عبد اللّه بن جعفر الحميريّ القمّيّ
السادس و الخمسون- إلى عبد اللّه بن جعفر الحميريّ القمّيّ:
(٨٩٠) ١- محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): محمّد بن يحيى، عن عبد اللّه بن جعفر قال: كتبت إلى الرجل (عليه السلام) أسأله عن رجل اشترى جزورا [١] أو بقرة للأضاحيّ، فلمّا ذبحها وجد في جوفها صرّة فيها دراهم، أو دنانير، أو جوهرة، لمن يكون ذلك. فوقّع (عليه السلام): عرّفها البائع فإن لم يكن يعرفها فالشيء لك، رزقك اللّه إيّاه [٢].
(٨٩١) ٢- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): محمّد بن عليّ بن محبوب، عن الحميريّ [٣] قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) روي جعلني اللّه فداك مواليك عن آبائك:
إنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) صلّى الفريضة على راحلته في يوم مطير، و يصيبنا المطر و نحن في محاملنا و الأرض مبتلّة و المطر يؤذي، فهل يجوز لنا يا سيّدي! أن نصلّي في هذه الحال في محاملنا أو على دوابّنا الفريضة إن شاء اللّه.
فوقّع (عليه السلام): يجوز ذلك مع الضرورة الشديدة [٤].
عنه وسائل الشيعة: ١٨/ ١٦ ح ٢٣٣٩ و البحار: ١٠٠/ ١١ ح ٥، و ١٢٠، ح ٣١.
قطعة منه في (حكم التخلّص من الرّبا).
[١] في الحديث ذكر الجزور بالفتح: و هى من الإبل خاصّة ما كمل خمس سنين و دخل في السادسة، يقع على الذكر و الأنثى. مجمع البحرين: ٣/ ٣٤٥ (جزر).
[٢] الكافي: ٥/ ١٣٩، ح ٩.
تهذيب الأحكام: ٦/ ٣٩٢، ح ١١٧٤. عنه و عن الكافي، وسائل الشيعة: ٢٥/ ٤٥٢، ح ٣٢٣٣٥.
من لا يحضره الفقيه: ٣/ ١٨٩، ح ٨٥ بتفاوت. عنه وسائل الشيعة: ٢٥/ ٤٥٢، ح ٣٢٣٣٦.
قطعة منه في (حكم من وجد شيئا في جوف الحيوان).
[٣] تقدّمت ترجمته في الحديث السابق.
[٤] تهذيب الأحكام: ٣/ ٢٣١، ح ٦٠٠. عنه وسائل الشيعة: ٤/ ٣٢٦، ح ٥٢٨٨.
قطعة منه في (حكم الصلاة في المحمل).