موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ١٦٥ - الثالث و الستّون- إلى عليّ بن جعفر
(٩٠٦) ١١- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن محمّد قال: كتب عليّ بن بلال إلى أبي الحسن (عليه السلام):
يهوديّ مات و أوصى لديّانه بشيء أقدر على أخذه، هل يجوز أن آخذه فأدفعه إلى مواليك؟ أو أنفذه فيما أوصى به اليهودي؟
فكتب (عليه السلام): أوصله إليّ و عرّفنيه لأنفذه فيما ينبغي إن شاء اللّه تعالى [١].
الثالث و الستّون- إلى عليّ بن جعفر:
(٩٠٧) ١- أبو عمرو الكشّيّ (رحمه الله): محمّد بن مسعود قال: قال يوسف بن السخت: كان عليّ بن جعفر وكيلا لأبي الحسن (عليه السلام)، و كان رجلا من أهل همينيا قرية من قرى سواد بغداد، فسعى به إلى المتوكّل، فحبسه فطال حبسه و احتال من قبل عبيد اللّه بن خاقان بمال ضمنه عنه ثلاثة آلاف دينار، و كلّمه عبيد اللّه فعرض جامعة على المتوكّل فقال: يا عبيد اللّه! لو شككت فيك لقلت أنّك رافضي، هذا وكيل فلان و أنا على قتله.
قال: فتأدّى الخبر إلى عليّ بن جعفر، فكتب إلى أبي الحسن (عليه السلام):
يا سيّدي! اللّه! فيّ! فقد و اللّه خفت أن أرتاب!
فوقّع (عليه السلام) في رقعته: أما إذا بلغ بك الأمر ما أرى، فسأقصد اللّه فيك.
و كان هذا في ليلة الجمعة، فأصبح المتوكّل محموما فازدادت علّته حتّى
[١] الاستبصار: ٤/ ١٣٠، ح ٤٩٠.
تهذيب الأحكام: ٩/ ٢٠٥، ح ٨١٣.
من لا يحضره الفقيه: ٤/ ١٧ ح ٦٠٩.
عنه و عن التهذيب و الاستبصار، وسائل الشيعة: ١٩/ ٣٤٤، ح ٢٤٧٣٢.
قطعة منه في (إيصال ما أوصى به أهل الكتاب إلى الإمام (عليه السلام)) و (حكم وصيّة أهل الكتاب).