موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ٢٨٠ - العاشر- إلى رجل
اشهدوا أنّه حرّ لوجه اللّه.
فكتب عبيد اللّه بن يحيى بالخبر، فخرج التوقيع أن يقيّد بخمسين رطلا و يغلّ بخمسين و يوضع في أضيق الحبوس ....
و كتبت بعد ذلك بخبري إلى أبي الحسن (عليه السلام).
فوقّع إليّ: لا و اللّه! لا يكون الفرج حتّى تعلم أنّ الأمر للّه وحده ... [١].
(١٠٣٤) ٤- الشيخ الصدوق (رحمه الله): روي عن داود الصرميّ، أنّه قال: سأل رجل أبا الحسن الثالث (عليه السلام)، عن الصلاة في الخزّ يغشّ بوبر الأرانب.
فكتب (عليه السلام): يجوز ذلك [٢].
(١٠٣٥) ٥- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): ما أخبرني به الشيخ أيّده اللّه تعالى، عن أبي القاسم جعفر بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، و أحمد بن إدريس، عن محمّد ابن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن فارس [٣] قال: كتب إليه رجل
[١] إثبات الوصيّة: ٢٤١، س ٣.
تقدّم الحديث بتمامه في ج ١، رقم ٣٥٥.
[٢] من لا يحضره الفقيه: ١/ ١٧٠، ح ٨٠٥.
تهذيب الأحكام: ٢/ ٢١ ح ٨٣٤، و فيه: سعد بن عبد اللّه، عن أحمد و عبد اللّه ابني محمّد بن عيسى، عن داود الصرميّ، و ٢١٢، ح ٨٣ و فيه: قال: سألته مضمرا.
الاستبصار: ١/ ٣٨٧، ح ١٤٧١، و فيه: محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن داود الصرميّ قال: حدّثني بشير بن يسار قال: سألته.
عنه و عن التهذيب و الفقيه، وسائل الشيعة: ٤/ ٣٦٢، ح ٥٣٩٤.
البحار: ٨٠/ ٢٢٠، س ١٧.
الاحتجاج: ٢/ ٥٨٩، س ١، و فيه: عن صاحب العسكر (عليه السلام). عنه وسائل الشيعة: ٤/ ٣٦٦، ح ٥٤٠٩، و البحار: ٥٣/ ١٧٠، س ١، و ٨٠/ ٢٢ ح ١١.
تقدّم الحديث أيضا في (حكم الصلاة في الخزّ المغشوش بوبر الأرانب).
[٣] هو فارس بن حاتم القزوينيّ الذي ذكره النجاشي في رجاله: ٣١ رقم ٨٤٨، و عدّه الشيخ