موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ١٩٢ - التاسع و السبعون- إلى الفتح بن يزيد الجرجانيّ
التاسع و السبعون- إلى الفتح بن يزيد الجرجانيّ:
(٩٥٠) ١- محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): عليّ بن إبراهيم، عن المختار بن محمّد بن المختار، و محمّد بن الحسن، عن عبد اللّه بن الحسن العلويّ جميعا، عن الفتح بن يزيد الجرجانيّ [١]، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: كتبت إليه (عليه السلام) أسأله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها إن ذكّي.
فكتب (عليه السلام): لا ينتفع من الميتة بإهاب [٢] و لا عصب، و كلّ ما كان من السخال [٣] (من) الصوف و إن جزّ، و الشعر و الوبر و الإنفحة [٤] و القرن، و لا يتعدّى إلى غيرها إن شاء اللّه [٥].
(٩٥١) ٢- الشيخ الصدوق (رحمه الله): حدّثنا أبو طالب المظفّر بن جعفر بن المظفّر العلويّ السمرقنديّ (رضي الله عنه) قال: حدّثنا جعفر بن محمّد بن مسعود، عن أبيه أبي النضر محمّد بن مسعود العيّاشيّ قال: حدّثنا جعفر بن أحمد قال:
حدّثنا عليّ بن محمّد بن شجاع، عن محمّد بن عثمان، عن حميد بن محمّد، عن
[١] تقدّمت ترجمته في ج ٢، رقم ٧٠٣.
[٢] الإهاب: الجلد قبل أن يدبغ. المصباح المنير: ٢٨ (الإهاب).
[٣] السخلة: ولد الشاة من المعز و الضأن. لسان العرب: ١١/ ٣٣٢ (سخل).
[٤] الانفحة: لا تكون إلّا لذي كرش، و هو شيء يستخرج من بطن زيه، أصفر يعصر في صوفة مبتلّة في اللبن فيغلظ كالجبن. لسان العرب: ٢/ ٦٢٤، (نفخ).
[٥] الكافى: ٦/ ٢٥٨، ح ٦.
تهذيب الأحكام: ٩/ ٧٦، ح ٣٢٣.
الاستبصار: ٤/ ٨٩، ح ١. عنه و عن التهذيب و الكافي، وسائل الشيعة: ٢٤/ ١٨١، ح ٣٠٢٩٢.
قطعة منه في (ما ينتفع من الميتة و ما لا ينتفع به).