موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ٢٣١ - الثاني عشر و مائة- إلى النضر
في ثمنها حتّى استقرّ الأمر فيه على مقدار ما كان أصحبنيه مولاي (عليه السلام)، من الدنانير في الشستقة الصفراء، فاستوفاه منّي، و تسلّمت منه الجارية، ضاحكة مستبشرة، و انصرفت بها إلى حجرتي التي كنت آوي إليها ببغداد، فما أخذها القرار حتّى أخرجت كتاب مولاها (عليه السلام) من جيبها، و هي تلثمه، و تضعه على خدّها، و تطبّقه على جفنها، و تمسحه على بدنها؛ ... [١].
الحادي عشر و مائة- إلى نصر بن محمّد:
(١٠٠٩) ١- محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن نصر بن محمّد [٢] قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) أسأله عن لحوم حمر الوحش.
فكتب (عليه السلام): يجوز أكله لوحشته [٣] و تركه عندي أفضل [٤].
الثاني عشر و مائة- إلى النضر:
١- أبو عمرو الكشّيّ (رحمه الله): ... إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ قال: و كتب (عليه السلام) إليّ: قد وصل الحساب تقبّل اللّه منك، و رضي عنهم، و جعلهم معنا في الدنيا
[١] إكمال الدين و إتمام النعمة: ٤١٧، ح ١.
تقدّم الحديث بتمامه في رقم ٥٩٤.
[٢] في الوسائل: نضر بن محمّد.
[٣] في الوسائل: يجوز (أكلها وحشيّة).
[٤] الكافى: ٦/ ٣١ ح ١.
عنه وسائل الشيعة: ٢٥/ ٥٠، ح ٣١١٤ و البحار: ٦٢/ ١٧٩، س أشار إلى مضمونه.
قطعة منه في (أكل لحوم الحمر الوحشيّة).