موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ٩٣ - الرابع- إلى إبراهيم بن عنبسة
(٨٠٥) ٤- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عيسى قال: كتب إليه إبراهيم بن عقبة [١] يسأله عن الفطرة كم هي برطل بغداد عن كلّ رأس؟ و هل يجوز إعطاؤها غير مؤمن؟
فكتب (عليه السلام) إليه: عليك أن تخرج عن نفسك صاعا بصاع النبيّ صلى اللّه عليه و آله و سلّم؛ و عن عيالك أيضا، لا ينبغي لك أن تعطي زكاتك إلّا مؤمنا [٢].
(٨٠٦) ٥- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن إبراهيم بن عقبة [٣] قال: كتبت إليه: أسأله عن رجل حجّ عن صرورة لم يحجّ قطّ، أ يجزي كلّ واحد منهما تلك الحجّة عن حجّة الإسلام، أم لا؟ بيّن لي ذلك يا سيّدي! إن شاء اللّه.
فكتب (عليه السلام): لا يجزي ذلك [٤].
الرابع- إلى إبراهيم بن عنبسة:
(٨٠٧) ١- العيّاشيّ (رحمه الله): حمدويه، عن محمّد بن عيسى قال: سمعته يقول:
ضمن ح ٢٧، و ٨٢/ ٢٠٢، ح ١٧، و وسائل الشيعة: ٦/ ٢٨٤ ح ٧٩٨٠.
قطعة منه في (ذمّ الواقفة) و (الدعاء في القنوت على الواقفة).
[١] تقدّمت ترجمته في الحديث الأوّل من كتبه (عليه السلام) إليه.
[٢] تهذيب الأحكام: ٤/ ٨٧، ح ٢٥٧. عنه الوافي: ١٠/ ٢٦٨، ح ٩٥٦٧.
الاستبصار: ٢/ ٥١، ح ١٧٠. عنه و عن التهذيب، وسائل الشيعة: ٩/ ٣٣٤، ح ١٢١٦١.
قطعة منه في (زكاة الفطرة و مقدارها) و (حكم دفع زكاة الفطرة إلى غير المؤمن).
[٣] تقدّمت ترجمته في الحديث الأوّل من كتبه (عليه السلام) إليه.
[٤] تهذيب الأحكام: ٥/ ٤١١، ح ١٤٣٠. عنه الوافي: ١٢/ ٣١٤، ح ١٢٠٠٥.
الاستبصار: ٢/ ٣٢٠، ح ١١٣٤.
قطعة منه في (حكم استنابة الصرورة مع وجوب الحجّ عليه).