موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ٩١ - الثالث- إلى إبراهيم بن عقبة
عبد الجبّار، عن عليّ بن مهزيار قال: كتب إليه إبراهيم بن عقبة [١]: عندنا جوارب و تكك [٢] تعمل من وبر الأرانب. فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة و لا تقيّة؟
فكتب (عليه السلام): لا تجوز [٣] الصلاة فيها [٤].
(٨٠٣) ٢- الشيخ المفيد (رحمه الله): أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمّد، عن محمّد ابن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن حمدان القلانسي [٥]، عن عليّ بن محمّد الحضينيّ، عن عليّ بن عبد اللّه بن مروان [٦]، عن إبراهيم بن عقبة قال:
كتبت إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام) أسأله عن زيارة قبر أبي عبد اللّه (عليه السلام) و عن زيارة قبر أبي الحسن و أبي جعفر (عليهما السلام).
[١] روى عن أبي جعفر الجواد و أبي الحسن الثالث (عليهما السلام). معجم رجال الحديث: ١/ ٢٥٩ رقم ٢١٥، عدّه الشيخ من أصحاب الهادي (عليه السلام). رجال الطوسيّ: ٤٠٩، رقم ٧.
و له مكاتبة إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام). التهذيب: ٦/ ٩١، ح ١٧٢، و أبي الحسن العسكريّ (عليه السلام).
رجال الكشّيّ: ٤٦٠، رقم ٨٧٥، و ٤٦١، رقم ٨٧٩، و أبي جعفر الجواد (عليه السلام). الكافي: ٣/ ٣٣١، ح ٧.
فيحتمل رجوع الضمير إلى الجواد أو الهادي (عليهما السلام).
[٢] التكّة: رباط السراويل. أقرب الموارد: ١/ ٣٠٢ (تكك).
[٣] في الاستبصار: لا يجوز.
[٤] الكافي: ٣/ ٣٩٩، ح ٩. عنه الوافي: ٧/ ٤٠٥، ح ٦٢٠٠.
الاستبصار: ١/ ٣٨ ح ١٤٥١.
تهذيب الأحكام: ٢/ ٢٠٦، ح ٨٠٦. عنه و عن الاستبصار، وسائل الشيعة: ٤/ ٣٥٦، ح ٥٣٧٧، و ٣٧٧، ح ٥٤٤١.
قطعة منه في (حكم الصلاة فيما تعمل من وبر الأرانب).
[٥] في عيون أخبار الرضا (عليه السلام): حمدان بن سليمان النيسابوريّ.
[٦] في عيون أخبار الرضا (عليه السلام): عليّ بن محمّد بن مروان.