موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ١٩٣ - الثمانون- إلى الفضل بن المبارك
أبي أحمد بن الحسن الصالح، عن أبيه، عن الفتح بن يزيد الجرجانيّ [١].
انّه كتب إلى أبي الحسن (عليه السلام) يسأله عن رجل واقع امرأة في شهر رمضان من حلال أو حرام في يوم واحد عشر مرّات.
قال (عليه السلام): عليه عشر كفّارات، لكلّ مرّة كفّارة، فإن أكل أو شرب فكفّارة يوم واحد [٢].
الثمانون- إلى الفضل بن المبارك:
(٩٥٢) ١- الشيخ الصدوق (رحمه الله): روى محمّد بن عيسى العبيديّ، عن الفضل ابن المبارك، أنّه كتب إلى أبي الحسن عليّ بن محمّد (عليهما السلام) في رجل له مملوك فمرض، أ يعتقه في مرضه أعظم لأجره؟ أو يتركه مملوكا؟
فقال (عليه السلام): إن كان في مرض فالعتق أفضل له، لأنّه يعتق اللّه عزّ و جلّ بكلّ عضو منه عضوا من النار، و إن كان في حال حضور الموت فيتركه مملوكا أفضل له من عتقه [٣].
[١] تقدّمت ترجمته في ج ٢، رقم ٧٠٣.
[٢] عيون أخبار الرضا (عليه السلام): ١/ ٢٥٤، ح ٣.
الخصال: ٤٥٠، س ٣. عنه و عن العيون، وسائل الشيعة: ١٠/ ٥٥، ح ١٢٨١٧.
قطعة منه في (حكم من واقع امرأة في يوم من شهر رمضان من حلّ أو حرام عشر مرّات) و (كفّارة الأكل و الشرب في شهر رمضان).
[٣] من لا يحضره الفقيه: ٣/ ٩ ح ٣٤٧.
عنه وسائل الشيعة: ٢٣/ ٥٨، ح ٢٩١٠١، و الوافي: ١٠/ ٥٨٨، ح ١٠١٥٠.
قطعة منه في (حكم عتق المملوك المريض).