موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ١٨٧ - السابع و السبعون- إلى عليّ بن مهزيار
زياد، عن عليّ بن مهزيار [١] قال: كتبت إليه: الرجل يحجّ عن الناصب، هل عليه إثم إذا حجّ عن الناصب؟ و هل ينفع ذلك الناصب أم لا؟
فكتب (عليه السلام): لا يحجّ عن الناصب و لا يحجّ به [٢].
(٩٤٠) ٦- محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن مهزيار [٣] قال: كتبت إليه أسأله عن المملوك يحضره الموت، فيعتقه المولى في تلك الساعة فيخرج من الدنيا حرّا؛ فهل لمولاه في ذلك أجر؟ أو يتركه فيكون له أجره إذا مات و هو مملوك؟
فكتب (عليه السلام) إليه: يترك العبد مملوكا في حال موته فهو أجر لمولاه، و هذا عتق في هذه الساعة ليس بنافع له [٤].
(٩٤١) ٧- محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ابن عيسى، و عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، جميعا عن عليّ بن مهزيار [٥] قال: قلت: روى بعض مواليك عن آبائك (عليهم السلام): أنّ كلّ وقف إلى وقت معلوم فهو واجب على الورثة، و كلّ وقف إلى غير وقت معلوم، جهل
[١] تقدّمت ترجمته في الحديث الأوّل من كتبه (عليه السلام) إليه.
[٢] الكافي: ٤/ ٣٠٩، ح ٢. عنه الوافي: ١٢/ ٣٣ ح ١٢٠٥ و وسائل الشيعة: ١١/ ١٩٢، ح ١٤٦٠٠.
قطعة منه في (حكم نيابة الحجّ عن المخالف).
[٣] تقدّمت ترجمته في الحديث الأوّل من كتبه (عليه السلام) إليه.
[٤] الكافي: ٦/ ١٩٥، ح ٨. عنه الوافي: ١٠/ ٥٨٨، ح ١٠١٤٩، و وسائل الشيعة: ٢٣/ ٥٨، ح ٢٩١٠٠.
من لا يحضره الفقيه: ٣/ ٩٢، ح ٣٤٦.
قطعة منه في (حكم عتق العبد حين موته).
[٥] تقدّمت ترجمته في الحديث الأوّل من كتبه (عليه السلام) إليه.