موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ١٨٦ - السابع و السبعون- إلى عليّ بن مهزيار
(٩٣٧) ٣- محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): محمّد بن الحسين، و عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن مهزيار [١] قال: كتبت إليه: يا سيّدي! رجل دفع إليه مال يحجّ به، هل عليه في ذلك المال حين يصير إليه الخمس، أو على ما فضل في يده بعد الحجّ؟
فكتب (عليه السلام): ليس عليه الخمس [٢].
(٩٣٨) ٤- محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): غير واحد من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن مهزيار [٣] قال: كتبت إليه أسأله عن رجل عليه مهر امرأته لا تطلبه منه، إمّا لرفق بزوجها، و إمّا حياء، فمكث بذلك على الرجل عمره و عمرها، يجب عليه زكاة ذلك المهر أم لا؟
فكتب (عليه السلام): لا يجب عليه الزكاة إلّا في ماله [٤].
(٩٣٩) ٥- محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): عدّة من أصحابنا، عن سهل بن
من لا يحضره الفقيه: ٢/ ٩٤، ح ٤١٩، عن عليّ بن مهزيار. عنه و عن العلل و الكافي و التهذيب، وسائل الشيعة: ٢/ ٣٤٩، ح ٢٣٣٣.
قطعة منه في (إنّ النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) كان يأمر نساءه بقضاء الصوم في الاستحاضة) و (صلاة المستحاضة) و (صوم المستحاضة).
[١] تقدّمت ترجمته في الحديث السابق.
[٢] الكافي: ١/ ٥٤٧، ح ٢٢. عنه وسائل الشيعة: ٩/ ٥٠٧، ح ١٢٥٩٥، و الوافي: ١٢/ ٣١٧، ح ٩٦٣١.
قطعة منه في (حكم الخمس فيما بذل للحجّ).
[٣] تقدّمت ترجمته في الحديث الأوّل من كتبه (عليه السلام) إليه.
[٤] الكافي: ٣/ ٥٢١، ح ١١. عنه الوافي: ١٠/ ١١٩، ح ٩٢٦٩.
وسائل الشيعة: ٩/ ١٠٤، ح ١١٦٣٤.
قطعة منه في (حكم زكاة المهر).