موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ١٤٥ - الثاني و الأربعون- إلى حمران
و ترك دينا فرأي سيّدي، فوقّع (عليه السلام): يقتصر من وصيّته على الثلث من ماله و يقسّم ذلك بين من أوصى له على قدر سهامهم إن شاء اللّه [١].
الحادي و الأربعون- إلى حمدان بن إسحاق:
(٨٧٥) ١- محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): محمّد بن يحيى، عن عليّ بن إبراهيم الجعفريّ، عن حمدان بن إسحاق قال: كان لي ابن و كان تصيبه الحصاة، فقيل لي: ليس له علاج إلّا أن تبطّه، فبططته فمات.
فقالت الشيعة: شركت في دم ابنك.
قال: فكتبت إلى أبي الحسن العسكريّ (عليه السلام) [٢].
فوقّع (عليه السلام): يا أحمد! ليس عليك فيما فعلت شيء، إنّما التمست الدواء و كان أجله فيما فعلت [٣].
الثاني و الأربعون- إلى حمران:
(٨٧٦) ١- أبو نصر الطبرسيّ (رحمه الله): عن حمران قال: كتبت إلى
[١] الكافي: ٧/ ٦٠، ح ١٣. عنه الوافي: ٢٤/ ٤٨، ح ٢٣٦٣٩.
تهذيب الأحكام: ٩/ ١٨٩، ح ٧٥٨.
الاستبصار: ٤/ ١٢٤، ح ٤٧٠. عنه و عن التهذيب و الكافي، وسائل الشيعة: ١٩/ ٢٧٩، ح ٢٤٥٩٣.
قطعة منه في (حكم الوصيّة بالثلث و ما زاد عليه).
[٢] في الوسائل: صاحب العسكر (عليه السلام).
[٣] الكافي: ٦/ ٥ ح ٦. عنه وسائل الشيعة: ٢١/ ٤٩٦، ح ٢٧٦٨ و البحار: ٥٩/ ٦٨، ح ٢٢.
عوالي اللئالي: ٣/ ٢٨٥، ح ٢٤.
قطعة منه في (حكم ما لو عالج الإنسان ولده فمات).