موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ١٩٥ - الثالث و الثمانون- إلى المتوكّل
الثاني و الثمانون- إلى القاسم بن أبي القاسم الصيقل:
(٩٥٥) ١- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): محمّد بن الحسن الصفّار، عن القاسم بن أبي القاسم الصيقل [١] قال: كتب إليه: يا سيّدي! رجل نذر أن يصوم كلّ جمعة دائما ما بقي، فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر، أو أضحى أو أيّام التشريق، أو سفر، أو مرض، هل عليه صوم ذلك اليوم؟ أو قضاؤه؟ أو كيف يصنع يا سيّدي!؟
فكتب (عليه السلام) إليه: قد وضع اللّه عنك الصيام في هذه الأيّام كلّها، و تصوم يوما بدل يوم إن شاء اللّه تعالى [٢].
الثالث و الثمانون- إلى المتوكّل:
(٩٥٦) ١- محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن جعفر بن رزق اللّه،- أو رجل عن جعفر بن رزق اللّه،- قال:
تهذيب الأحكام: ٤/ ٢٨٦، ح ٨٦٥. عنه و عن الاستبصار، وسائل الشيعة: ١٠/ ٣٧٨، ح ١٣٦٤٠.
قطعة منه في (حكم من نذر أن يصوم يوما فوقع على أهله في ذلك اليوم).
[١] يستفاد من السيّد البروجردي (قدس سره) اتّحاده مع القاسم الصيقل حيث قال في عنوانه: يأتي في أسانيده عن محمّد بن عيسى عدّة روايات له عنه عن القاسم الصيقل، فيحتمل سقوطه من هذا السند. ترتيب أسانيد تهذيب الأحكام: ٢/ ٣١٩.
فراجع ما قلنا في القاسم الصيقل في الحديث الأوّل من كتبه (عليه السلام) إليه.
[٢] تهذيب الأحكام: ٤/ ٢٣٤، ح ٦٨٦. عنه و عن الاستبصار، وسائل الشيعة: ١٠/ ١٩٦، ح ١٣٢٠٥، و ص ٥١٤، ح ١٣٩٩١، و الدرّ المنثور: ٢/ ٢٩٥، س ١٤.
الاستبصار: ٢/ ١٠١، ح ٣٢٨، بتفاوت.
قطعة منه في (حكم من نذر أن يصوم الجمعة فوافق الفطر أو الأضحى).