موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ١٧٨ - الرابع و السبعون- إلى عليّ بن محمّد القاسانيّ
النهوض و القيام بما يجب، فإن رأيت أن تدعو اللّه أن يكشف علّتي و يعينني على القيام بما يجب عليّ، و أداء الأمانة في ذلك، و يجعلني من تقصيري من غير تعمّد منّي، و تضييع مال أتعمّده من نسيان يصيبني في حلّ، و يوسّع عليّ، و تدعو لي بالثبات على دينه الذي ارتضاه لنبيّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم).
فوقّع (عليه السلام): كشف اللّه عنك و عن أبيك.
قال: و كان بأبي علّة و لم أكتب فيها، فدعا له ابتداء [١].
الرابع و السبعون- إلى عليّ بن محمّد القاسانيّ:
(٩٢٦) ١- محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): محمّد بن جعفر أبو العبّاس الكوفيّ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، و عليّ بن إبراهيم جميعا، عن عليّ بن محمّد القاسانيّ قال: كتبت إليه يعني أبا الحسن الثالث (عليه السلام) و أنا بالمدينة سنة إحدى و ثلاثين و مائتين: جعلت فداك، رجل أمر رجلا يشتري له متاعا أو غير ذلك، فاشتراه فسرق منه، أو قطع عليه الطريق، من مال من ذهب المتاع؟ من مال الامر أو من مال المأمور.
فكتب (سلام الله عليه): من مال الامر [٢].
[١] كشف الغمّة: ٢/ ٣٨٨، س ١٩. عنه إثبات الهداة: ٣/ ٣٨٢، ح ٦٠، و البحار: ٥٠/ ١٨٠، ضمن ح ٥٦.
قطعة منه في (إخباره (عليه السلام) بالوقائع الحاليّة) و (دعاؤه (عليه السلام) لعليّ بن محمّد الحجّال و أبيه).
[٢] الكافي: ٥/ ٣١٤، ح ٤٤.
تهذيب الأحكام: ٧/ ٢٢٥، ح ٩٨٥. عنه وسائل الشيعة: ١٨/ ٧ ح ٢٣١٨٠، و ١٩/ ١٥ ح ٢٤٣٥٤.
قطعة منه في (حكم من أمر رجلا أن يشتري له مالا فسرق).